( فرع ) إذا لم تسقط الردة الخطاب بأن تنكح زوجا غيره وإذا ارتدا معا ; سقط الخطاب عند كان الزوجان مسلمين فارتد أحدهما بعد طلاق الثلاث ابن القاسم دون غيره وإن كانت الزوجة نصرانية وارتد الزوج بعد الثلاث فعند ابن القاسم لا تحل له إذا رجع للإسلام إلا بعد زوج وإن أحلها زوج فارتدت هي ، أو المحلل فالأحسن عند اللخمي أنها تحل من غير زوج قال جميع ذلك اللخمي وسيأتي للمصنف بعض هذا في باب الردة والله أعلم .