الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ثم شرع يذكر العيوب التي يرد بها بشرط وغير شرط والتي لا يرد بها إلا بشرط ، والأولى : هي أربعة فقط على المشهور من [ ص: 484 ] المذهب : الجذام ، والبرص ، وداء الفرج ، والجنون ، وذكر اللخمي العذيطة وكأنها ملحقة بداء الفرج وهذه العيوب إما أن تكون قديمة أو حادثة بعد العقد ولكل حكم يخصه ، ولما كانت الثلاثة الأول أعني : البرص والجذام وداء الفرج حكمها واحد في كونها لا توجب الرد لكل واحد من الزوجين إلا إذا كان قديما بخلاف الجنون فإنه يوجبه ، وإن حدث بعد العقد وقبل الدخول على ما قاله المصنف جمعها وبين حكم القديم منها والحادث ، ولما كان الجذام والبرص لا يختلف تفسيرهما بالنسبة إلى الرجل والمرأة وداء الفرج يختلف تفسيره بالنسبة إلى كل واحد منهما أطلق فيهما وفصل الثالث وجمع العذيطة معهما لكونها بمنزلتهما فقال :

                                                                                                                            ص ( ببرص وعذيطة وجذام )

                                                                                                                            ش : فمعنى كلامه : الخيار المذكور لأحد الزوجين ثابت ببرص وهو مرض يلحق الإنسان من ضعف الصورة وهو البياض ، وظاهر كلامه أنه يرد به سواء كان قليلا أو كثيرا كان في الرجل أو المرأة وهو كذلك على المشهور وهذا كله من قبل العقد كما سيقول المصنف وعذيطة وهو حصول الحدث من أحد الزوجين عند الجماع ويقال للرجل عذيوط ، قال ابن عرفة : هذه الكلمة كذا وجدتها بالعين المهملة ثم الذال المعجمة ثم الياء باثنتين من أسفل ثم الواو ساكنة ثم الطاء المهملة ثم تاء التأنيث كل ذلك بصورة الحروف وكذا رأيتها في قانون ابن سينا في الطب ، وقال الجواليقي : تقول العامة : العذروط لمن يحدث عند الجماع وإنما هو العذيوط بكسر العين وفتح الباء بواحدة من تحتها والواو والذال ساكنان والعذروط الذي تقوله العامة هو الذي يخدمك بطعامه وجمعه عذاريط صوع ذارطة .

                                                                                                                            ( قلت ) الكلمة الذي صوب كذلك في المحكم والصحاح لفظا ومعنى والتي تعقب لم أجدها في المحكم ولا في الصحاح إلا قول صاحب المحكم العذراطي الفرج الرخو والعذروط الخادم بطعام بطنه ، وأما بالياء من ثنتين من أسفل فلم أجدها في كتب اللغة بحال انتهى .

                                                                                                                            وظاهر كلام التوضيح أنها في الصحاح بالياء المثناة من تحت فإنه قال بعد أن ذكر ضبط الجواليقي : وذكره ابن فارس في محكمه وصاحب الصحاح بالياء الجوهري ويقال للمرأة عذيوطة انتهى . وهو كذلك في نسخة صحيحة من الصحاح بالياء المثناة من تحت وكذا في نسخة من القاموس وظاهر كلامهم أيضا أن الياء مفتوحة وزاد في القاموس ضبطين آخرين على وزن عصفور وعتور قال : وهو التيتاء قال : ونصه العذوط والعذيوظ والعذيوط كحرذون وعصفور وعتور التيتاء قاله في فصل العين من حرف الطاء وقال في فصل التاء من التاء : التيتاء والتئتاء من يحدث عند الجماع أو ينزل قبل الإيلاج انتهى ، وأنشد في الصحاح عن امرأة

                                                                                                                            إني بليت بعذيوط له بخر يكاد يقتل من ناجاه إن كثرا

                                                                                                                            قال اللخمي : وقد نزل في زمن أحمد بن نصر من أصحاب سحنون وادعاه كل واحد من الزوجين على صاحبه فقال أحمد : يطعم أحدهما تينا والآخر فقوسا فيعلم ممن هو منهما انتهى . وانظر ما المراد بقولهم ( يحدث ) هل ذلك خاص بالغائط أو يجري في البول والريح والظاهر أنه خاص به لذكرهم مسألة [ ص: 485 ] أحمد بن نصر وقال الشيخ يوسف بن عمر : ولا يكون كثرة البول عيبا إلا بشرط انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية