ص ( وجاز نكاح لتفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر )
ش : قال ابن عرفة ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد : نكاح التفويض الباجي وهو جائز اتفاقا ، ثم قال : قوله أزوجك على ما شئت فاسد مهره ثم قال عن أبو عمر اللخمي : إن شرط فيه أن ما فرض فيه من فوض إليه لزم ولو قل فسد ثم قال قالوا ما عقده على صرف قدر مهره لحكم حاكم . : ونكاح التحكيم
( قلت ) ظاهر أقوالهم [ ص: 515 ] والروايات ولو كان المحكم عبدا أو امرأة أو صبيا تجوز وصيته ا هـ . فعلم أن المراد بنكاح التحكيم إنما هو النكاح الذي صرف الحكم في قدر صداقه لحكم حاكم ، إما أحد الزوجين أو غيرهما وليس المراد به النكاح الذي جعل إمضاءه أو رده إلى أحد الزوجين أو غيرهما ; لأن ذلك هو النكاح على خيار وقد تقدم أنه فاسد فقال المصنف لما ذكر نكاح السر ثم ذكر ما يفسخ قبل الدخول أو على خيار لأحدهما أو غيره .
( تنبيه ) قول المصنف " عقد بلا ذكر مهر " تفسير لنكاح التفويض ولنكاح التحكيم ; لأنه جمع النوعين وفسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر أي : عدم تسمية قدره ولكل واحد من النوعين فصل يمتاز به فيمتاز نكاح التفويض عن نكاح التحكيم بأنه لم يذكر فيه المهر ولا صرف الحكم فيه لحاكم ونكاح التحكيم بأنه صرف الحكم فيه لحاكم فتأمله والله أعلم .
( فائدة ) قال ابن عرفة : وفيها أرأيت إن تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان قال : كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن فأخذت به وتركت رأيي فيه مالك ابن عبد السلام إن قلت رجوع ابن القاسم دليل على أنه مقلد كتقليده من دونه . لمالك
( قلت ) يحتمل أنه أجاب أولا على قواعد فلما وجد نصه رجع إليه ولا يلزم من هذا أنه مقلد ألا ترى أنه لا ينافي التصريح بنقيضه فيقول الجاري على أصل المذهب كذا والصحيح عندي كذا لنص حديث أو غيره من الأدلة الظاهرة إلا أن التقليد معلوم من غالب حال أهل العصر بدليل منفصل وحال مالك ابن القاسم معلومة بدليل منفصل ألا ترى إلى كثرة مخالفته وإغلاظه القول عليه فيقول هذا القول ليس بشيء وما أشبهه من الألفاظ التي يبعد صدورها من مقلد . لمالك
( قلت ) ظاهره أن ابن القاسم عنده مجتهد مطلقا وهو بعيد ; لأن بضاعته من الحديث مزجاة والأظهر ما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم أنه مجتهد في مذهب فقط مالك كابن سريج في مذهب . وظاهر قول الشافعي ابن عبد السلام في غالب حال أهل العصر أن عصره لم يخل من مجتهد وهو كما قال والله أعلم .