ص ( وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا )
ش : اعلم أن هذه المسألة غير المسألة المتقدمة ; لأن الصورة الأولى قصد فيها الولي النكاح [ ص: 516 ] وهبة الصداق وهذه قصد فيها هبة نفس المرأة ، قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح : قال ابن حبيب : والحكم فيها أيضا الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل واعترضه الباجي وقال : يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفي الولد انتهى .
ومن رأى كلام التوضيح وابن عبد السلام علم صحة ما قلناه من أن كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله " كأنه غير محتاج إليه وأيضا لا يصح قوله فيه " وصحح أنه زنا " ; لأن " إن وهبت نفسها الباجي إنما قاله في هذه الصورة كما علمته فتأمله منصفا والله أعلم . واعترض ابن عرفة ما قاله الباجي .
ص ( وإن فرض في مرضه )
ش : تصوره واضح