الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا )

                                                                                                                            ش : اعلم أن هذه المسألة غير المسألة المتقدمة ; لأن الصورة الأولى قصد فيها الولي النكاح [ ص: 516 ] وهبة الصداق وهذه قصد فيها هبة نفس المرأة ، قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح : قال ابن حبيب : والحكم فيها أيضا الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل واعترضه الباجي وقال : يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفي الولد انتهى .

                                                                                                                            ومن رأى كلام التوضيح وابن عبد السلام علم صحة ما قلناه من أن كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله " إن وهبت نفسها " كأنه غير محتاج إليه وأيضا لا يصح قوله فيه " وصحح أنه زنا " ; لأن الباجي إنما قاله في هذه الصورة كما علمته فتأمله منصفا والله أعلم . واعترض ابن عرفة ما قاله الباجي .

                                                                                                                            ص ( وإن فرض في مرضه )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية