( الثالث ) ذكر البرزلي في مسائل النكاح عن ابن عرفة أنه أفتى بأن الأم كالأب قال : فعارضته بقول ابن حبيب وذكر كلام ابن حبيب المنقول عن الواضحة فوقف في المسألة وأرشد إلى الصلح فوقع الصلح مع الزوج والصواب على ما وقع هنا أن لا مقال لها إلا أن تكون وصية أو على ما قال في المدونة أنه استحسن أن توصي بولدها في المال اليسير كالستين دينارا فيكون القول قولها في هذا القدر أو يرى أن الأم بخلاف غيرها بدليل جواز اعتصارها ما وهبته في حياة الأب بشرطه انتهى .
ونقل صاحب المسائل الملقوطة عن إملاء الأقفهسي مثل ما قال البرزلي إنها ليست كالأب ونصه : ومن إملاء القاضي جمال الدين الأقفهسي إذا فله ذلك بيمين وأما بعد السنة فإن أشهد عليها بذلك فهو له وإن لم يشهد فليس له ذلك إلا أن تصادقه على ذلك فيكون من ثلثها لحق الزوج ولا تصدق الأم لا قبل السنة ولا بعدها انتهى . لكن قول ادعى الرجل أن جهاز ابنته عارية قبل السنة الأقفهسي في الأب فإن أشهد عليها بذلك إلى آخر كلامه يقتضي أن الضمير في قوله يعود على الابنة ، واشتراط الإشهاد على الابنة بالعارية هو قول ابن القاسم في الدمياطية المتقدم ذكره وسيأتي أيضا عن ابن رشد وغيره في القولة التي بعد هذه في شرح قول المصنف لا إن بعد ولم يشهد أن قول الدمياطية مخالف للمشهور وأن المشهور من انتفاع الأب بالإشهاد بالعارية فقط ولو لم تعلم الابنة بالإشهاد بها ويمكن أن يعود الضمير في عليها للعارية وهو الأولى ليوافق المشهور فتأمله والله أعلم .