ص ( ولو حلف الزوج في كالعشرة الأيام ) قال الأب بعد [ ص: 533 ] الإشهاد بالقبض لم أقبضه
ش ليس هذا بمعارض لقوله فيما تقدم ونقل هكذا مقتض لقبضه بل المراد به أن هذا اللفظ مقتض للقبض وإذا كان كذلك فغايته أنه كالتصريح بالقبض فإن ادعى فيه ما ادعت في التصريح قبل قولها ولا إشكال في ذلك والله أعلم .