( فرع ) إذا فللأندلسيين في ذلك ثلاثة أقوال فقال طلقها وعليها ثياب وطالبته بالكسوة فقال لها : ما عليك فهو لي وقالت : بل هو لي أوعارية عندي ابن الفخار : القول قول الزوج . وقال ابن دحون : القول قول المرأة . وقال المشاور : إن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها مع يمينها فإذا حلفت كساها .