قال ( ولا يجوز السلم حتى ، حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز ) وقال يكون المسلم فيه [ ص: 81 ] موجودا من حين العقد إلى حين المحل رحمه الله : يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل . لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها