( وإن جاز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس ) فهي في حكم شيئين فضة وصفر ولكنه صرف حتى يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين ، فإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر . قال رضي الله عنه : [ ص: 153 ] ومشايخنا رحمهم الله لم يفتوا بجواز ذلك في العدالى والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا ، فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا ، ثم إن كانت تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيها بالوزن ، وإن كانت تروج بالعد فبالعد ، وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لأن المعتبر هو المعتاد فيهما إذا لم يكن فيهما نص ، ثم هي ما دامت تروج تكون أثمانا لا تتعين بالتعيين ، وإذا كانت لا تروج فهي سلعة تتعين بالتعيين ، وإذا كانت يتقبلها البعض دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد [ ص: 154 ] بعينها بل بجنسها زيوفا إن كان البائع يعلم بحالها لتحقق الرضا منه ، وبجنسها من الجياد إن كان لا يعلم لعدم الرضا منه . بيعت بجنسها متفاضلا