الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد ) لأنه دين ثبت مع المنافي [ ص: 237 ] فلا يظهر في حق صحة الكفالة ، ولأنه لو عجز نفسه سقط ، ولا يمكن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل ، وإثباته مطلقا ينافي معنى الضم لأن من شرطه الاتحاد ، وبدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي حنيفة لأنه كالمكاتب عنده .

التالي السابق


. ( قوله ولا تجوز الكفالة ببدل الكتابة حر تكفل به أو عبد ) وكذا لا تجوز بمال آخر للسيد على المكاتب ( لأنه ) أي عقد الكتابة ( ثبت مع المنافي ) وهو عبديته للسيد المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم ، وذلك يقتضي نفي الدين للسيد على عبده ، [ ص: 237 ] وإن ثبت فإنما يثبت على خلاف القياس بالنص لتحقيق العتق لتشوف الشارع إليه فيقتصر عليه ( فلا يظهر في حق صحة الكفالة ، ولأن المكاتب لو عجز نفسه سقط ) هذا الدين ( ولا يمكن إثباته ) أي إثبات هذا الدين ( على هذا الوجه على الكفيل ) وهو كونه إذا عجز الكفيل نفسه يسقط عنه ( وإثباته مطلقا ) في ذمة الكفيل عن هذا الوصف ( ينافي معنى الضم لأن من شرطه الاتحاد ) ولو أثبتاه على الإطلاق على الكفيل وعلى تمكينه من إسقاطه على الأصيل لم يتحد الدين عليهما ( وبدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي حنيفة لأنه كالمكاتب عنده ) للعلة الأولى ، لأن له أحكام العبد عنده حتى لا تقبل شهادته ، ولا يتزوج أكثر من ثنتين وينصف حده . وقسمها دون العلة الثانية إذ لا يقدر على أن يسقط عنه دين السعاية بتعجيز نفسه ، وعندهما تصح الكفالة به لأنه حر مديون عندهما ، وأما الكفالة للمكاتب بدين له على السيد ليس من جنس بدل الكتابة فجائزة . وأما العبد التاجر إذا أدان مولاه دينا ، فإن لم يكن على العبد دين وأخذ منه كفيلا له فالكفالة باطلة لأن العبد لا يستوجب على مولاه دينا ، وإن كان عليه دين صحت الكفالة لأن كسبه حق الغرماء لا السيد فكان الدين واجبا في ذمته كما في ذمة غيره فصحت الكفالة ، والكفالة بالنفس مثل ذلك إن لم يكن على العبد دين لا تصح ، وإن كان صحت .




الخدمات العلمية