الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله ) وهو الخرائط التي فيها السجلات وغيرها ، لأنها وضعت فيها لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء .

ثم إن كان البياض من بيت المال فظاهر ، وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح [ ص: 265 ] لأنهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل إلى المولى ، وكذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيح لأنه اتخذه تدينا لا تمولا ، ويبعث أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئا فشيئا ، ويجعلان كل نوع منها في خريطة كي لا يشتبه على المولى ، وهذا السؤال لكشف الحال لا للإلزام .

التالي السابق


( قوله ومن قلد القضاء يسأل ) أي أول ما يبدأ به من الأعمال . هذا وهو أن يسأل : أي يطلب من القاضي المنعزل ديوانه ثم فسر ديوانه بأنه ( الخرائط التي فيها السجلات وغيرها ) من كتب الأوقاف وكتب نصب الأوصياء والمحاضر والصكوك وتقدير النفقات للأيتام وغيرهم مما اقتضاه الحال ، وإنما يطلبه ( لأنها ) إنما ( وضعت ) عند القاضي ( لتكون حجة ) ووثيقة محفوظة ( عند ) القاضي إذا وقعت ( الحاجة ) إلى الحجة ومعرفة الأحوال ( فتجعل عند من له ولاية النظر ) في أمورهم وما كانت عند الأول إلا لأنه كذلك ( ثم إن كان البياض ) الذي كتب فيه القاضي ورقا أو رقا ( من بيت المال فظاهر ، وكذا إذا كان من مال أرباب القضايا في الصحيح لأنه رضي به ) [ ص: 265 ] لأنه للقاضي لا لأنه ملك الذات ( وقد انتقل ) القضاء ( إلى ) القاضي ( المولى وإن كان ملك القاضي فكذلك في الصحيح لأنه اتخذه تدينا ) ليحفظ به أمور الناس وحاجاتهم ( لا تمولا ، ويبعث ) المولى ( اثنين ) أو واحدا مأمونا ( ليقبضاها بحضرة المعزول أو ) من ( أمينه ويسألان ) أعني الأمينين ( المعزول شيئا فشيئا ويجعلان كل نوع في خريطة ) مثلا الصكوك في خريطة والنفقات في خريطة وكتب الأوقاف في خريطة ليكون أسهل للتناول ، بخلاف ما إذا خلط الكل فإن في الكشف عنه حينئذ عسرا شديدا ، وفي عرف ديارنا ليس عند القاضي صكوك الناس ولا كتب أوقافهم ، بل إذا كان القاضي هو ناظر الوقف ( وهذا السؤال لكشف الحال ) لا ليلزم العمل بمقتضى الجواب من القاضي فإنه التحق بسائر الرعايا بالعزل ، ثم إذا قبضاه ختما عليه خوفا من طرو التغيير . وأما ما قيل يكتبان عدد ضياع الوقوف ومواضعها فليس إلى ذلك حاجة ، فإن كتب الأوقاف مشتملة على عدد الضياع الموقوفة والدور [ ص: 266 ] والحوانيت محدودة .




الخدمات العلمية