قال ( ) وهو الخرائط التي فيها السجلات وغيرها ، لأنها وضعت فيها لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء . ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله
ثم إن كان البياض من بيت المال فظاهر ، وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح [ ص: 265 ] لأنهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل إلى المولى ، وكذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيح لأنه اتخذه تدينا لا تمولا ، ويبعث أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئا فشيئا ، ويجعلان كل نوع منها في خريطة كي لا يشتبه على المولى ، وهذا السؤال لكشف الحال لا للإلزام .