( باب كتاب القاضي إلى القاضي ) .
[ ص: 286 ] قال ( ويقبل إذا شهد به عنده ) للحاجة على ما نبين ( فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة ) لوجود الحجة ( وكتب بحكمه ) وهو المدعو سجلا ( وإن شهدوا به بغير حضرة الخصم لم يحكم ) لأن القضاء على الغائب لا يجوز ( وكتب بالشهادة ) ليحكم المكتوب إليه بها وهذا هو الكتاب الحكمي ، [ ص: 287 ] وهو نقل الشهادة في الحقيقة ، ويختص بشرائط نذكرها إن شاء الله تعالى ، وجوازه لمساس الحاجة لأن المدعي قد يتعذر عليه الجمع بين شهوده وخصمه فأشبه الشهادة على الشهادة . وقوله في الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح والنسب والمغصوب والأمانة المجحودة والمضاربة المجحودة لأن كل ذلك بمنزلة الدين ، وهو يعرف بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإشارة ، ويقبل في العقار أيضا لأن التعريف فيه بالتحديد . كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق