الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 297 ] ( فصل آخر )

( ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص ) اعتبارا بشهادتها .

[ ص: 298 ] وقد مر الوجه .

التالي السابق


( فصل آخر ) .

( قوله ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص ) وقال الأئمة الثلاثة : لا يجوز لأن المرأة ناقصة [ ص: 298 ] العقل ليست أهلا للخصومة مع الرجال في محافل الخصوم ، قال صلى الله عليه وسلم { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } رواه البخاري . قال المصنف ( وقد مر الوجه ) يعني وجه جواز قضائها ، وهو أن القضاء من باب الولاية كالشهادة والمرأة من أهل الشهادة فتكون من أهل الولاية . وقيل هو قوله قبل لأن فيه شبهة البدلية ، ولا يخفى أن هذا إنما يخص وجه استثناء الحدود والقصاص ، والأحسن أن يجعل كلا منهما ، والمصنف لم ينصب الخلاف ليحتاج إلى الجواب عن الدليل المذكور . والجواب أن ما ذكر غاية ما يفيد منع أن تستقضي وعدم حله ، والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله أكان ينفذ أم لا ؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله لا أن يثبت شرعا سلب أهليتها ، وليس في الشرع سوى نقصان عقلها ، ومعلوم أنه لم يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية ; ألا ترى أنها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف ووصية على اليتامى وذلك النقصان بالنسبة والإضافة ، ثم هو منسوب إلى الجنس فجاز في الفرد خلافه ; ألا ترى إلى تصريحهم بصدق قولنا : الرجل خير من المرأة مع جواز كون بعض أفراد النساء خيرا من بعض أفراد الرجال ، ولذلك النقص الغريزي نسب صلى الله عليه وسلم لمن يوليهن عدم الفلاح ، فكان الحديث متعرضا للمولين ولهن بنقص الحال ، وهذا حق لكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق لماذا يبطل ذلك الحق .




الخدمات العلمية