( وإذا فإنه يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان أنها فلانة ) لأن الشهادة على المعرفة بالنسبة قد تحققت والمدعي يدعي الحق على الحاضرة ولعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة ، ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا على المشتري لا بد من آخرين يشهدان على أن المحدود بها في يد المدعى عليه ، وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يده . . شهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم ، وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجاء بامرأة وقالا : [ ص: 472 ] لا ندري أهي هذه أم لا