( ) وقال ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة : لا يجزئه ; لأنه لا فرض عليه فأشبه الصبي والمرأة . ولنا أن هذه رخصة ، فإذا حضروا يقع فرضا على ما بيناه ، [ ص: 63 ] أما الصبي فمسلوب الأهلية ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال ، وتنعقد بهم الجمعة ; لأنهم صلحوا للإمامة فيصلحون للاقتداء بطريق الأولى . زفر