الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة ) لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا ، [ ص: 163 ] وعلى هذا كتب العلم لأهلها [ ص: 164 ] وآلات المحترفين لما قلنا .

التالي السابق


( قوله وعلى هذا كتب العلم لأهلها ) ليس بقيد معتبر المفهوم ، فإنها لو كانت لمن ليس من أهلها وهي تساوي نصبا لا تجب فيها الزكاة إلا أن يكون أعدها للتجارة ، وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل إذا كانوا محتاجين لما عندهم من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح لا يخرجون بها عن الفقر ، وإن ساوت نصبا فلهم أن يأخذوا الزكاة إلا أن يفضل عن حاجتهم نسخ تساوي نصابا كأن يكون عنده من كل تصنيف نسختان ، وقيل بل ثلاث ، فإن النسختين يحتاج إليهما لتصحيح كل من الأخرى .

والمختار الأول بخلاف غير الأهل فإنهم يحرمون بها أخذ الزكاة ، إذ الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غير محتاج إليه وإن لم يكن ناميا ، وإنما النماء يوجب عليه الزكاة . [ ص: 164 ] ثم المراد كتب الفقه والحديث والتفسير ، أما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقا . وفي الخلاصة في الكتب : إن كان مما يحتاج إليها في الحفظ والدراسة والتصحيح لا يكون نصابا وحل له أخذ الصدقة فقها كان أو حديثا أو أدبا كثياب البذلة والمصحف ، على هذا ذكره في الفصل السابع من كتاب الزكاة . وقال في باب صدقة الفطر : لو كان له كتب إن كانت كتب النجوم والأدب والطب والتعبير تعتبر ، وأما كتب التفسير والفقه والمصحف الواحد فلا يعتبر نصابا . فهذا تناقض في كتب الأدب . والذي يقتضيه النظر أن نسخة من النحو أو نسختين على الخلاف لا تعتبر من النصاب ، وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط بالآراء بل مقصور على تحقيق الحق من مذهب أهل السنة إلا أن لا يوجد غير المخلوط لأن هذه من الحوائج الأصلية ( قوله وآلات المحترفين ) المراد بها ما لا يستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد ، فمتى تفنى عينهما أو ما يستهلك ولا يبقى أثر عينه ، فلو اشترى الغسال صابونا لغسل الثياب أو حرضا يساوي نصابا وحال عليه الحول لا تجب فيه ، فإن ما يأخذه من الأجرة بمقابلة العمل . ولو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا يساوي نصبا للصبغ أو الدباغ دهنا أو عفصا للدباغة وحال عليه الحول تجب فيه لأن المأخوذ بمقابلة العين . وقوارير العطارين ولجم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها وجلالها إن كان من غرض المشتري بيعها به ففيها الزكاة وإلا فلا




الخدمات العلمية