الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يؤدي عن زوجته ) [ ص: 286 ] لقصور الولاية ولا في غير حقوق النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة . ( ولا عن أولاد الكبار وإن كانوا في عياله ) لانعدام الولاية ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانا لثبوت الإذن عادة .

التالي السابق


( قوله أجزأه استحسانا ) وهو رواية عن أبي يوسف لأنه العادة . والثابت عادة كالثابت بالنص فيما فيه معنى المؤنة . بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة لا تسقط عنها إلا بإذنها صريحا إذ لا يتحقق معنى الطاعة والابتلاء إلا به . وفيه نظر . فإن معنى المؤنة لا ينفي ما فيه العبادة المتفرعة عن الابتلاء واختيار الطاعة من المخالفة ، فإن ادعى أن ذلك تابع في صدقة الفطر منعناه ، وقد صرحوا بأن الغالب في صدقة الفطر معنى العبادة . نعم إن أمكن أن يوجه هكذا بأن الثابت عادة لما كان كالثابت نصا كان أداؤه متضمنا اختيارها ونيتها ، وبخلاف الزكاة فإنها لا عادة فيها ، ولو قدر فيها عادة قلنا بالإجزاء فيها أيضا لكنها منتفية فيها [ ص: 287 ] ثم الوجه وإلا فلا




الخدمات العلمية