( ومن صلى معه ما أدركه ) وبنى عليه الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم { أدرك الإمام يوم الجمعة } ( وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما . وقال ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم [ ص: 66 ] فاقضوا رحمه الله : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة ، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر ) ; لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه ، فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ، [ ص: 67 ] ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية . ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى يشترط نية الجمعة ، وهي ركعتان ، ولا وجه لما ذكر ; لأنهما مختلفان فلا يبني أحدهما على تحريمة الآخر . محمد