[ ص: 112 - 113 ] فصل في تكفينه ( إزار وقميص ولفافة ) لما روي { السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب } ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته فكذا بعد مماته ( فإن اقتصروا على ثوبين جاز ، والثوبان إزار ولفافة ) وهذا كفن الكفاية لقول أنه عليه الصلاة والسلام كفن [ ص: 114 ] في ثلاثة أثواب بيض سحولية : اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ، ولأنه أدنى لباس [ ص: 115 ] الأحياء ، والإزار من القرن إلى القدم ، واللفافة كذلك ، والقميص من أصل العنق إلى القدم أبي بكر
[ ص: 113 ]