الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2957 33 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=652166nindex.php?page=treesubj&link=8435_30845لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: " إلا قسمتها بين أهلها " وصدقة بلفظ أخت الزكاة ابن الفضل أبو الفضل المروزي، وهو من أفراده، وعبد الرحمن هو ابن مهدي البصري، وأسلم مولى عمر بن الخطاب يكنى أبا خالد كان من سبي اليمن.
، قوله: " لولا آخر المسلمين " المعنى لو قسمت كل قرية على الفاتحين لما بقي شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين، قال الكرماني: هو حقهم لم لا يقسم عليهم؟ فأجاب بأنه يسترضيهم بالبيع ونحوه ويوقفه على الكل كما فعل بأرض العراق وغيرها. قوله: " كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر "، ولم يكن قسم خيبر بكمالها، ولكنه قسم منها طائفة وترك طائفة لم يقسمها، والذي قسم منها هو الشق والنطاءة، وترك سائرها فللإمام أن يفعل من ذلك ما رآه صلاحا، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه في ترك قسمة الأرض بقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7ما أفاء الله على رسوله إلى قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=10والذين جاؤوا من بعدهم الآية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم، فلم يبق أحد منهم إلا وله في هذا المال حق حتى الراعي بعدي، وقال أبو عبيد: وإلى هذه الآية ذهب علي nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ رضي الله تعالى عنهما، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بإقرار الأرض لمن يأتي بعده.
وقد اختلف العلماء في حكم الأرض؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرض ثلاثة أحكام:
nindex.php?page=treesubj&link=8419أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم ملك، وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره، nindex.php?page=treesubj&link=25016وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. nindex.php?page=treesubj&link=25016وأرض أخذت عنوة، وهي التي اختلف فيها المسلمون؛ فقال بعضهم: سبيلهم سبيل الغنيمة، فيكون أربعة أخماسها حصصا بين الذين افتتحوها خاصة، والخمس الباقي لمن سمى الله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وبه أشار nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام على nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص حين افتتح مصر قال أبو عبيد: وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة، فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك له، وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في السواد فذلك له، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجتهد فيها الإمام، وقال في القنية: العمل في أرض العنوة على فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه: أن لا تقسم، وتقر بحالها، وقد ألح nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأصحاب له على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في قسم الأرض بالشام، فقال: اللهم اكفنيهم، فما أتى الحول وقد بقي منهم أحد.