وأما أكله كالميتة والدم والخمر ، ويجب أن يطرح فيها ما يجب أكله في حال الاضطرار . الأفواه والبطون فلا يجوز أن يلقى فيها ما يحرم
وكذلك يستحب أن يطرح فيها ما يندب إلى أكله من الولائم والضحايا والهدايا ، وكذلك الابتلاع والمضغ بالأسنان ، والشرب كالأكل فيما ذكرناه ، وقد { رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة الحسين } ، وتقيأ العمران رضي الله عنه لحم جزور أكلاه ثم تبين لهما أنه حرام ، وأوجب أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من في رحمه الله على الشافعي فيحتمل أن يعلل ذلك بدفع مفسدة الإسكار وإن كان لكونها محرمة اطرد ذلك في جميع المأكولات بالحرام فيحرم تغذية الأجساد بالحرام كما يحرم من شرب خمرا أن يتقيأها ، ويجب نثرتها إن [ ص: 226 ] بنيت بها ، ويحتمل أن يفرق بأن الغذاء قد تعذر الوصول إليه وبطلت ماليته واستقر بدله في الذمة بخلاف أبنية الدور ، ويدل على ذلك أن بناء الدور بالآلات المحرمة ، فإن أكلها لا يحرم عليه ولا على غيره ، فإن استحالة الأغذية عن صفاتها إلى صفات الأعضاء إتلاف لها لتعذر الوصول إليها واستحقاق مالكها لبدلها . من غذى شاة عشر سنين بمال محرم
فإن قيل : إذا فقد فسدت ماليته وبطلت قيمته واستقر بدله ، فهل يبقى اختصاص مالكه كما يبقى العبد المغصوب على اختصاص مالكه إذ بطلت ماليته بالموت فيحرم ابتلاعه ؟ مضغ الطعام المغصوب في الأفواه قلت : لا يبطل اختصاصه كما لا يبطل الاختصاص بالعبد لوجوب تغسيله وتكفينه وحفر قبره ودفنه على مالكه وهذا أولى من العبد ، ولا نسلم إبطال ماليته فإنه طاهر منتفع به ويجوز إطعامه للطيور والبهائم والأطفال ، وإن كالسموم وغيرها وجب استقياؤه إذا كانت دافعة لضرره أو لبعض ضرره . أكل ما يحرم لضره
وكذلك لزمه استقاءتها إذ يجب تسليمها إلى ربها مع الإمكان ، وتسليمها بالاستقاءة ممكن في الحال ، ورد المغصوبات واجب على الفور ، ويتعلق بالأفواه من المأمورات التطهير بالمضمضة من الأحداث والأنجاس كما يتعلق الاستنشاق وغسل النجاسة ببواطن الأنوف ويتعلق بالأفواه أيضا النهي عن فتحها عند التثاؤب ، لو ابتلع جوهرة لغيره وتمكن من استقاءتها التحميد عند العطاس وغض الصوت به ، ويتعلق بها أيضا السجود عليها ندبا . ويتعلق بالأنوف