فصل في التقدير على خلاف التحقيق
التقدير إعطاء المعدوم حكم الموجود ، أو الموجود حكم المعدوم ، فأما
nindex.php?page=treesubj&link=27939_26413إعطاء المعدوم حكم الموجود فله أمثلة .
أحدها : إيمان الصبيان في وقت الطفولة فإنهم لم يتصفوا به حقيقة وإنما قدر وجوده وأجري على ذلك الموجود المقدر أحكام الإيمان ، وكذلك تقدير الإيمان في حق البالغين إذا غفلوا عنه أو زال إدراكهم بنوم أو إغماء أو جنون .
المثال الثاني : تقدير الكفر في أولاد الكفار مع أنهم لا يتعقلون إيمانا ولا كفرا وتجري عليهم في الدنيا أحكام آبائهم .
[ ص: 113 ]
المثال الثالث : العدالة مقدرة في العدول إذا غفلوا عنها وزوال إدراكهم بنوم أو إغماء أو جنون .
المثال الرابع : الفسق يقدر في الفاسق مع غفلته عنه أو مع زوال الإدراك .
المثال الخامس : الإخلاص والرياء فإنهما يقدران مع زوالهما ، ومن مات على شيء من هذه التقديرات بعثه الله على ما مات عليه فمن غفل عند الموت من المؤمنين عن إيمانه ، ومن الكافرين عن كفره ، ومن المخلصين عن إخلاصه ، ومن المرائين عن ريائه ، ومن العدول والفسقة عن عدالته وفسقه ومن المصرين والمقلعين عن إصراره وإقلاعه ، لقي الله بذلك المقدر في حقه لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43587 : يبعث كل عبد على ما مات عليه }
المثال السادس : تقدير النيات في العبادات مع عزوبها والغفلة عنها .
المثال السابع : تقدير العلوم للعلماء مع غيبتها عنهم ، فيقدر الفقه في الفقيه مع غفلته عنه ، وكذلك الشعر في الشاعر ، والطب في الطبيب وعلم الحديث في المحدث .
وأما نبوة الأنبياء فقد جعل النبي بمعنى المنبئ عن الله فإنه يقدرها في حال سكوت النبي عن الإنباء وتحققها في حال ملابسة الإنباء ، ومن جعل النبي بمعنى المنبئ المخبر كانت النبوة عبارة عن تعلق إنباء الله به وليس ذلك وصفا حقيقيا ، فإن متعلق الخطاب لا يستفيد صفة حقيقية من تعلق الخطاب .
المثال الثامن : تقدير الصداقة في الأصدقاء والعداوة في الأعداء والحسد في الحساد مع الغفلة عنها وفي حال النوم والغشي .
[ ص: 114 ]
فإن قيل : ما معنى وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=5ومن شر حاسد إذا حسد } فالجواب أن الحسد الحكمي لا يضر المحسود لغفلة الحاسد عنه ، والحسد الحقيقي هو الحاث على أذية المحسود ، فقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=5ومن شر حاسد } صالح للحسد الحكمي والحقيقي قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=5إذا حسد } تخصيصا للحسد الحقيقي الذي هو مظنة الأذى بالاستعاذة فإن الحكمي لا ضرر فيه .
المثال التاسع : صوم المتطوع من أول النهار إذا نواه قبل الزوال على رأي من يراه صائما من أول النهار .
المثال العاشر : إذ
nindex.php?page=treesubj&link=22992_22994_4633باع سارقا فقطع في يد المشتري ففي تقدير القطع في يد البائع مذهبان ، فإن قدر قطعه في يد البائع ثبت الرد للمشتري وإلا فلا .
المثال الحادي عشر : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=22992_4473_4460_22993باع عبدا مرتدا فقتل بالردة في يد المشتري ففي تقدير القتل في يد البائع وجهان ، فإن قدرناه في يد البائع بطل البيع ورجع بجميع الثمن وإلا فلا .
المثال الثاني عشر : الذمم وهي تقدير أمر الإنسان يصلح للالتزام والإلزام من غير تحقق له .
المثال الثالث عشر : الديون فإنها تقدر موجودة في الذمم من غير تحقق لها ولا لمحلها ، ويدل على تقديرها وجوب الزكاة فيها ، ولو لم يقدر وجودها لما وجبت الزكاة في معدوم ، ولا يقال إنما وجبت الزكاة فيها لأنها تفضى إلى الوجود بقبضها ، فإن الدين إذا كان على غني ملي وفي مقر حاضر يدفعه متى طولب به ومضت عليه أحوال على هذه الصفة ثم تعذر أخذه بعد ذلك بموت المدين معسرا فإن مالكه يطالب بزكاة ما مضى وإن لم يفض أمره إلى التحقق والوجود .
[ ص: 115 ]
المثال الرابع عشر : تقدير الذهب والفضة في عروض التجارة ، فإنه لو ملك نصابا من الذهب أو الفضة ستة أشهر ثم اشترى بها عروضا للتجارة ومضى على العروض ستة أشهر فإن الزكاة تلزمه تقديرا لبقاء الذهب والفضة في العروض ، وكذلك لو اشترى العرض للتجارة بما لا زكاة فيه فإنا نقدر نقد البلد في النصاب .
المثال الخامس عشر : تقدير الملك في المملوكات فإنه ليس أمرا حقيقيا قائما بالمملوك ; وإنما هو مقدر فيه لتجرى عليه أحكامه ، وكذلك الرق والحرية مقدران في الأحرار وليسا بصفة حقيقية للأحرار والعبيد ، وإنما رجع الملك والرق والحرية إلى تعلق أحكام مخصوصة بهذه المحال ، وكذلك الزوجية في الزوجين أمر مقدر يتعلق به أحكام خاصة .
فَصْلٌ فِي التَّقْدِيرِ عَلَى خِلَافِ التَّحْقِيقِ
التَّقْدِيرُ إعْطَاءُ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ ، أَوْ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ ، فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=27939_26413إعْطَاءُ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ فَلَهُ أَمْثِلَةٌ .
أَحَدُهَا : إيمَانُ الصِّبْيَانِ فِي وَقْتِ الطُّفُولَةِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَّصِفُوا بِهِ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا قُدِّرَ وُجُودُهُ وَأُجْرِيَ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْجُودِ الْمُقَدَّرِ أَحْكَامُ الْإِيمَانِ ، وَكَذَلِكَ تَقْدِيرُ الْإِيمَانِ فِي حَقِّ الْبَالِغِينَ إذَا غَفَلُوا عَنْهُ أَوْ زَالَ إدْرَاكُهُمْ بِنَوْمٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ .
الْمِثَالُ الثَّانِي : تَقْدِيرُ الْكُفْرِ فِي أَوْلَادِ الْكُفَّارِ مَعَ أَنَّهُمْ لَا يَتَعَقَّلُونَ إيمَانًا وَلَا كُفْرًا وَتَجْرِي عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا أَحْكَامُ آبَائِهِمْ .
[ ص: 113 ]
الْمِثَالُ الثَّالِثُ : الْعَدَالَةُ مُقَدَّرَةٌ فِي الْعُدُولِ إذَا غَفَلُوا عَنْهَا وَزَوَالُ إدْرَاكِهِمْ بِنَوْمٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ .
الْمِثَالُ الرَّابِعُ : الْفِسْقُ يُقَدَّرُ فِي الْفَاسِقِ مَعَ غَفْلَتِهِ عَنْهُ أَوْ مَعَ زَوَالِ الْإِدْرَاكِ .
الْمِثَالُ الْخَامِسُ : الْإِخْلَاصُ وَالرِّيَاءُ فَإِنَّهُمَا يُقَدَّرَانِ مَعَ زَوَالِهِمَا ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ فَمَنْ غَفَلَ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ إيمَانِهِ ، وَمِنْ الْكَافِرِينَ عَنْ كُفْرِهِ ، وَمِنْ الْمُخْلِصِينَ عَنْ إخْلَاصِهِ ، وَمِنْ الْمُرَائِينَ عَنْ رِيَائِهِ ، وَمِنْ الْعُدُولِ وَالْفَسَقَةِ عَنْ عَدَالَتِهِ وَفِسْقِهِ وَمِنْ الْمُصِرِّينَ وَالْمُقْلِعِينَ عَنْ إصْرَارِهِ وَإِقْلَاعِهِ ، لَقِيَ اللَّهَ بِذَلِكَ الْمُقَدَّرِ فِي حَقِّهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43587 : يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ }
الْمِثَالُ السَّادِسُ : تَقْدِيرُ النِّيَّاتِ فِي الْعِبَادَاتِ مَعَ عُزُوبِهَا وَالْغَفْلَةِ عَنْهَا .
الْمِثَالُ السَّابِعُ : تَقْدِيرُ الْعُلُومِ لِلْعُلَمَاءِ مَعَ غَيْبَتِهَا عَنْهُمْ ، فَيُقَدَّرُ الْفِقْهُ فِي الْفَقِيهِ مَعَ غَفْلَتِهِ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ الشِّعْرُ فِي الشَّاعِرِ ، وَالطِّبُّ فِي الطَّبِيبِ وَعِلْمُ الْحَدِيثِ فِي الْمُحَدِّثِ .
وَأَمَّا نُبُوَّةُ الْأَنْبِيَاءِ فَقَدْ جُعِلَ النَّبِيُّ بِمَعْنَى الْمُنْبِئِ عَنْ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّرُهَا فِي حَالِ سُكُوتِ النَّبِيِّ عَنْ الْإِنْبَاءِ وَتَحَقُّقِهَا فِي حَالِ مُلَابَسَةِ الْإِنْبَاءِ ، وَمَنْ جَعَلَ النَّبِيَّ بِمَعْنَى الْمُنْبِئِ الْمُخْبِرِ كَانَتْ النُّبُوَّةُ عِبَارَةً عَنْ تَعَلُّقِ إنْبَاءِ اللَّهِ بِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ وَصْفًا حَقِيقِيًّا ، فَإِنَّ مُتَعَلَّقَ الْخِطَابِ لَا يَسْتَفِيدُ صِفَةً حَقِيقِيَّةً مِنْ تَعَلُّقِ الْخِطَابِ .
الْمِثَالُ الثَّامِنُ : تَقْدِيرُ الصَّدَاقَةِ فِي الْأَصْدِقَاءِ وَالْعَدَاوَةِ فِي الْأَعْدَاءِ وَالْحَسَدِ فِي الْحُسَّادِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْهَا وَفِي حَالِ النَّوْمِ وَالْغَشْيِ .
[ ص: 114 ]
فَإِنْ قِيلَ : مَا مَعْنَى وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=5وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ } فَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَسَدَ الْحُكْمِيَّ لَا يَضُرُّ الْمَحْسُودَ لِغَفْلَةِ الْحَاسِدِ عَنْهُ ، وَالْحَسَدُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الْحَاثُّ عَلَى أَذِيَّةِ الْمَحْسُودِ ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=5وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ } صَالِحٍ لِلْحَسَدِ الْحُكْمِيِّ وَالْحَقِيقِيِّ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=5إذَا حَسَدَ } تَخْصِيصًا لِلْحَسَدِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْأَذَى بِالِاسْتِعَاذَةِ فَإِنَّ الْحُكْمِيَّ لَا ضَرَرَ فِيهِ .
الْمِثَالُ التَّاسِعُ : صَوْمُ الْمُتَطَوِّعِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إذَا نَوَاهُ قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَاهُ صَائِمًا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ .
الْمِثَالُ الْعَاشِرُ : إذْ
nindex.php?page=treesubj&link=22992_22994_4633بَاعَ سَارِقًا فَقُطِعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَفِي تَقْدِيرِ الْقَطْعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ مَذْهَبَانِ ، فَإِنْ قُدِّرَ قَطْعُهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثَبَتَ الرَّدُّ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلَا .
الْمِثَالُ الْحَادِيَ عَشَرَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=22992_4473_4460_22993بَاعَ عَبْدًا مُرْتَدًّا فَقُتِلَ بِالرِّدَّةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَفِي تَقْدِيرِ الْقَتْلِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَجْهَانِ ، فَإِنْ قَدَّرْنَاهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا .
الْمِثَالُ الثَّانِي عَشَرَ : الذِّمَمُ وَهِيَ تَقْدِيرُ أَمْرِ الْإِنْسَانِ يَصْلُحُ لِلِالْتِزَامِ وَالْإِلْزَامُ مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ لَهُ .
الْمِثَالُ الثَّالِثَ عَشَرَ : الدُّيُونُ فَإِنَّهَا تُقَدَّرُ مَوْجُودَةً فِي الذِّمَمِ مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ لَهَا وَلَا لِمَحِلِّهَا ، وَيَدُلُّ عَلَى تَقْدِيرِهَا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهَا ، وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ وُجُودُهَا لَمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي مَعْدُومٍ ، وَلَا يُقَالُ إنَّمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهَا لِأَنَّهَا تُفْضَى إلَى الْوُجُودِ بِقَبْضِهَا ، فَإِنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ عَلَى غَنِيٍّ مَلِيٍّ وَفِي مُقِرٍّ حَاضِرٍ يَدْفَعُهُ مَتَى طُولِبَ بِهِ وَمَضَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ثُمَّ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَوْتِ الْمَدِينِ مُعْسِرًا فَإِنَّ مَالِكَهُ يُطَالَبُ بِزَكَاةِ مَا مَضَى وَإِنْ لَمْ يُفِضْ أَمْرُهُ إلَى التَّحَقُّقِ وَالْوُجُودِ .
[ ص: 115 ]
الْمِثَالُ الرَّابِعَ عَشَرَ : تَقْدِيرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ ، فَإِنَّهُ لَوْ مَلَكَ نِصَابًا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا عُرُوضًا لِلتِّجَارَةِ وَمَضَى عَلَى الْعُرُوضِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَلْزَمُهُ تَقْدِيرًا لِبَقَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الْعُرُوضِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْعَرَضَ لِلتِّجَارَةِ بِمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِنَّا نُقَدِّرُ نَقْدَ الْبَلَدِ فِي النِّصَابِ .
الْمِثَالُ الْخَامِسَ عَشَرَ : تَقْدِيرُ الْمِلْكِ فِي الْمَمْلُوكَاتِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا حَقِيقِيًّا قَائِمًا بِالْمَمْلُوكِ ; وَإِنَّمَا هُوَ مُقَدَّرٌ فِيهِ لِتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ ، وَكَذَلِكَ الرِّقُّ وَالْحُرِّيَّةُ مُقَدَّرَانِ فِي الْأَحْرَارِ وَلَيْسَا بِصِفَةٍ حَقِيقِيَّةٍ لِلْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ ، وَإِنَّمَا رَجَعَ الْمِلْكُ وَالرِّقُّ وَالْحُرِّيَّةُ إلَى تَعَلُّقِ أَحْكَامٍ مَخْصُوصَةٍ بِهَذِهِ الْمُحَالِ ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجِيَّةُ فِي الزَّوْجَيْنِ أَمْرٌ مُقَدَّرٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ .