فصل . فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر
الضابط أن اختلال الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجة فإن لم يختص وجوبه بالصلاة كالستر فإن كان في قوم يعمهم العري فلا قضاء [ ص: 7 ] عليه ; لما فيه من المشقة ، وإن ندر العري في بعض الجهات فإن أمرناه بإتمام الركوع والسجود لم يقض على الأصح ، وإن أمرناه بالإيماء وجب القضاء على الأصح ، وإن اختص وجوبه بالصلاة في الأركان والطهارتين كان العذر عاما ; لعدم الماء في الأسفار ، والقعود في الصلاة بالأمراض ، فلا قضاء لما فيه من المشقة العامة ، وإن ندر فإن كان مما يدوم إذا وقع كالاستحاضة وسلس البول واسترخاء الاست والاضطجاع في الصلاة بالمرض فلا قضاء ، وإن كان للعذر النادر بدل كتيمم المسافر خوفا من البرد ، وتيمم صاحب الجبيرة ، وكالتيمم بانقطاع الماء في الحضر ففي القضاء لندرة هذا قولان ، وإن لم يكن بدل كمن فقد الماء والتراب فالمذهب وجوب القضاء إلا في صلاة المحارب إذا اشتد الخوف والتحم القتال ، ومذهب رحمه الله أن الشافعي ، وقال الصلاة لا تسقط إلا بسقوط التكليف أو الحيض رحمه الله كل صلاة لا يجب قضاؤها فلا يجب أداؤها لاختلاله ، وهو قول أبو حنيفة ، إلا أن الشافعي لا يحرم الأداء خلافا الشافعي فإنه حرمه لاختلاله ، وقال لأبي حنيفة كل صلاة وجب أداؤها فلا يجب قضاؤها وبنى على ذلك . المزني