فصل في السؤال
يشرف السؤال بشرف المسئول عنه :
nindex.php?page=treesubj&link=18480_18487فالسؤال عن الله وصفاته أفضل من كل سؤال لأنه وسيلة إلى معرفة ذاته وصفاته قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=59فاسأل به خبيرا } ثم
nindex.php?page=treesubj&link=18480_18487السؤال عما تمس لضرورة أو الحاجة إليه من أحكامه ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=18480_18487السؤال عما يلابسه المكلف من مجهول الأقوال والأعمال ، ثم
nindex.php?page=treesubj&link=18480_18487السؤال عن معرفة مصالح ما يعزم عليه ، فإن كان من المصالح المقدمة قدم ، وإن كان من المصالح المؤخرة أخر ، وإن جهل أهو من المصالح المقدمة أم المؤخرة فلا يقدم حتى يعلم الأصلح من تقديمه وتأخيره .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=18487سؤال الشيء وطلبه : فإن كان المطلوب محرما فسؤاله حرام ، وإن كان مكروها فسؤاله مكروه ، وإن كان واجبا فسؤاله واجب ، وإن كان مندوبا فسؤاله ندب ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=18487طلب المباح : فإن كان مما لا يتأذى المطلوب منه ببذله ولا رده فلا بأس به كالسؤال عن الطريق وعن اسم الرفيق ، وإن كان مما يتأذى ببذله المسئول منه ويخجل إذا رده فهذا مكروه ، وإن كان السائل قادرا على تحصيله بغير مسألة من جهة أن يخجل المسئول أن يرده فيتأذى بمشقة الخجل ويستحي إذا منعه : إما لبخله ، وإما لحاجته ،
[ ص: 203 ] وإن كان عاجزا عن تحصيله مع مسيس الحاجة إليه فلا بأس بسؤاله ، كما سأل
موسى والخضر عليهما السلام الضيافة من أهل قرية لئام فلم يضيفوهما .
فإن قيل قد قال عليه السلام في حديث
قبيصة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11521إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يقضيها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - فما سواهن يا قبيصة من المسألة سحتا يأكلها صاحبها } فجعل ما عدا ذلك سحتا .
قلنا ذلك محمول على أن
nindex.php?page=treesubj&link=24715يسأل الزكاة من ليس أهلا لها ، وذلك من الطلب المحرم ، وقد سأل جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فلم ينكر عليهم الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين ، ولكن يجاب عن ذلك بأنها وقائع أحوال ، ولعل الرسول والصحابة شاهدوا من ضعف السؤال وقرائن الأحوال ما يجوز لهم السؤال ، فلو كانوا ممن تظهر منهم القدرة على كسب الكفاية لصحة أجسامهم وقوة أبدانهم ولم ينكروا عليه لحصل الغرض ، وقد يسأل الكريم الأريحي ما هو محتاج إليه فيتأذى بمنعه وبذله ، وهذا معروف عند أهل الكرم والمروآت ، وكيف يفلح من عود نفسه السؤال مع ما جاء فيه من الوعيد والإنكار ، ومما يكره السؤال عنه
nindex.php?page=treesubj&link=24714سؤال ما لا حاجة إليه من الفضول .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=25951السؤال عن عورات الناس لغير مصلحة شرعية فمحرم داخل في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=12ولا تجسسوا } . وإن كثيرا من أهل المروآت ليعز عليهم أن يسألوا عن الطرقات مع أنه لا يضر .
فَصْلٌ فِي السُّؤَالِ
يَشْرُفُ السُّؤَالُ بِشَرَفِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=18480_18487فَالسُّؤَالُ عَنْ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ سُؤَالٍ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى مَعْرِفَةِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=59فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا } ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18480_18487السُّؤَالُ عَمَّا تَمَسُّ لِضَرُورَةٍ أَوْ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِهِ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=18480_18487السُّؤَالُ عَمَّا يُلَابِسُهُ الْمُكَلَّفُ مِنْ مَجْهُولِ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ ، ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18480_18487السُّؤَالُ عَنْ مَعْرِفَةِ مَصَالِحِ مَا يَعْزِمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْمُقَدَّمَةِ قَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْمُؤَخَّرَةِ أَخَّرَ ، وَإِنْ جَهِلَ أَهُوَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْمُقَدَّمَةِ أَمْ الْمُؤَخَّرَةِ فَلَا يُقَدِّمُ حَتَّى يَعْلَمَ الْأَصْلَحَ مِنْ تَقْدِيمِهِ وَتَأْخِيرِهِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=18487سُؤَالُ الشَّيْءِ وَطَلَبُهُ : فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ مُحَرَّمًا فَسُؤَالُهُ حَرَامٌ ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فَسُؤَالُهُ مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَسُؤَالُهُ وَاجِبٌ ، وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فَسُؤَالُهُ نَدْبٌ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=18487طَلَبُ الْمُبَاحِ : فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَأَذَّى الْمَطْلُوبُ مِنْهُ بِبَذْلِهِ وَلَا رَدِّهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَالسُّؤَالِ عَنْ الطَّرِيقِ وَعَنْ اسْمِ الرَّفِيقِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَأَذَّى بِبَذْلِهِ الْمَسْئُولُ مِنْهُ وَيَخْجَلُ إذَا رَدَّهُ فَهَذَا مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ كَانَ السَّائِلُ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِهِ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ مِنْ جِهَةِ أَنْ يَخْجَلَ الْمَسْئُولُ أَنْ يَرُدَّهُ فَيَتَأَذَّى بِمَشَقَّةِ الْخَجَلِ وَيَسْتَحِي إذَا مَنَعَهُ : إمَّا لِبُخْلِهِ ، وَإِمَّا لِحَاجَتِهِ ،
[ ص: 203 ] وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ تَحْصِيلِهِ مَعَ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِسُؤَالِهِ ، كَمَا سَأَلَ
مُوسَى وَالْخَضِرُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ الضِّيَافَةَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ لِئَامٍ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمَا .
فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ
قَبِيصَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11521إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ ، رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَقْضِيَهَا ثُمَّ يَمْسِكَ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ يَا قَبِيصَةُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا } فَجَعَلَ مَا عَدَا ذَلِكَ سُحْتًا .
قُلْنَا ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24715يَسْأَلَ الزَّكَاةَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا ، وَذَلِكَ مِنْ الطَّلَبِ الْمُحَرَّمِ ، وَقَدْ سَأَلَ جَمَاعَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ الرَّسُولُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَلَكِنْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ أَحْوَالٍ ، وَلَعَلَّ الرَّسُولُ وَالصَّحَابَةُ شَاهَدُوا مِنْ ضَعْفِ السُّؤَالِ وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ مَا يُجَوِّزُ لَهُمْ السُّؤَالَ ، فَلَوْ كَانُوا مِمَّنْ تَظْهَرُ مِنْهُمْ الْقُدْرَةُ عَلَى كَسْبِ الْكِفَايَةِ لِصِحَّةِ أَجْسَامِهِمْ وَقُوَّةِ أَبْدَانِهِمْ وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ لَحَصَلَ الْغَرَضُ ، وَقَدْ يَسْأَلُ الْكَرِيمُ الْأَرْيَحِيُّ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فَيَتَأَذَّى بِمَنْعِهِ وَبَذْلِهِ ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْكَرْمِ وَالْمُرُوآتِ ، وَكَيْفَ يُفْلِحُ مَنْ عَوَّدَ نَفْسَهُ السُّؤَالَ مَعَ مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ وَالْإِنْكَارِ ، وَمِمَّا يُكْرَهُ السُّؤَالُ عَنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=24714سُؤَالُ مَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مِنْ الْفُضُولِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=25951السُّؤَالُ عَنْ عَوْرَاتِ النَّاسِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَمُحَرَّمٌ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=12وَلَا تَجَسَّسُوا } . وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْمُرُوآت لَيَعِزُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ الطُّرُقَاتِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ .