الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 106 ] المثال الثاني والعشرون : وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان ، إلا في حق الحكام ونواب الحكام ، إذا غلطوا بذلك في معرض التصرف بالأحكام ، أو النيابة عن الحكام . لأن التغريم يكثر ويشق عليهم ويزهدهم في ولاية الأموال ، ويجوز التقاط الأموال لمصالح أربابها .

وكذلك أخذ الحكام إياها لحفظها ، وهذا واجب على الحكام .

وكذلك الأمانة الشرعية ، مثل من طيرت إليه الريح ثوبا . والالتقاط محبوب أو واجب فيه اختلاف ، والالتقاط للتعريف والتملك جائز لمصلحة المالك والملتقط ، وظفر المستحق بجنس حقه وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز ، وهذا من المصالح المباحة إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية