واختلف في اشتراط ، فمنهم من ألحقها بولاية النكاح لما ذكرناه من الطبع الوازع عن التقصير والإضرار ، ومنهم من فرق بينهما بأن الإضرار في ولاية النكاح يدخل على الولي والمولى عليه والطبع وازع عنها . العدالة في ولاية الآباء على الأطفال
وأما في ولاية المال فإن طبعه يزعه عن الإضرار بالطفل لأجل غيره ولا يزعه عن ذلك في حق نفسه ، فإن طبعه يحثه على تقديم نفسه على أولاده وأحفاده ، فتشترط العدالة فيه لتكون وازعة عن التقصير بالنسبة إليه وإلى غيره ، ولذلك ردت شهادته لنفسه اتفاقا لقوة الداعي ، واختلف في شهادته لوالديه وأولاده .
وأما لضعف الوازع على التقصير والخيانة بخلاف الأب . الوصي فتشترط فيه العدالة