[ ص: 285 ] فصل ( في روايات ) . سؤال الشيء التافه كشسع النعل
نقل أبو طالب عن في الرجل يسأل الرجل الحذاء أو الإسكاف الشسع قال لقد شددت وقال أحمد عبد الله كأنه لم يره مسألة ، ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله فكأنه لم يرخص في شيء منه قال يعقوب فكأنه كرهه فلم يرخص في شيء منه .
وقال الفضل بن زياد كان وإبراهيم بن هانئ لا يرخص في مسألة الشسع ، فظهر من هذا أن مسألة الشيء اليسير كالشسع وشبهه هل يجوز أو يكره أو يحرم ؟ فيه روايات . أبو عبد الله
ولا بأس بمسألة الماء نص عليه واحتج بأن { } . ونقل النبي صلى الله عليه وسلم مر بقربة معلقة فاستسقى فشرب أبو داود عنه وسئل الرجل يكون بين الناس عطشانا فلا يستسقي وأظنه قال في الورع ما يكون قال أحمق ، نقل جعفر عن في الرجل يستعير الشيء لا يكون مسألة . أحمد