[ ص: 376 ] فصل ( ) . ما يجب من الكف عن مساوي الناس وما ورد في حقوق الطريق
يستحب الكف عن مساوئ الناس وعيوبهم كذا قالوا : والأولى يجب زاد في الرعاية التي يسترونها وعما يبدو منهم غفلة ، أو غلبة من كشف عورة ، أو خروج ريح ، أو صوت ونحو ذلك . فإن كان ذلك في جماعة فالأولى للسامع أن يظهر طرشا أو غفلة ، أو نوما ، أو يتوضأ هو وغيره سترا لذلك .
ويكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه لما فيه من التعرض للفتن ، والأذى وفي الصحيحين أو أحدهما عنه عليه الصلاة والسلام { } . اجتنبوا مجالس الصعدات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال أما لا فأدوا الطريق حقه قالوا : وما حقها قال : غضوا البصر ، وردوا السلام ، وحسنوا الكلام
وفي رواية { } وفي لفظ غض البصر ، وكف الأذى ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر لأبي داود { } . وإرشاد السبيل
وفي لفظ له أيضا { } وروى وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال ، أحمد والترمذي معنى ذلك ، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { } وقد رواه خير المجالس أوسعها أبو داود في هذا الباب .
وفي الفنون أما الطريق الواسع فالمروءة ، والنزاهة اجتناب الجلوس فيه فإن [ ص: 377 ] جلس كان عليه أن يؤدي حق الطريق ، غض البصر ، وإرشاد الضال ورد السلام وجمع اللقطة للتعريف ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ومن جلس ولم يعط الطريق حقها فقد استهدف لأذية الناس قال وهذه الحقوق رأيتها في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم .