[ ص: 303 ] فصل ( في
nindex.php?page=treesubj&link=18898_19912حد البخل والشح والسخاء ) .
ذكر بعض العلماء في حد البخل أقوالا وذكر القاضي أيضا في كتابه المعتمد في حد البخل أقوالا :
( أحدها ) منع الزكاة فمن أداها خرج من جواز إطلاق البخل عليه وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من أدى زكاة ماله فليس ببخيل قاله ردا على
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج حين نسبه إلى ذلك .
( والثاني ) منع الواجبات من الزكاة ، والنفقة فعلى هذا لو أخرج الزكاة ومنع غيرها من الواجبات عد بخيلا .
( والثالث ) فعل الواجبات ، والمكرمات فلو أخل بالثاني وحده كان بخيلا وهذا ظاهر قول
أبي بكر من أصحابنا حكاه عنه القاضي وروى
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة } فلم ينف عنه وصف الشح إلا عند الأوصاف الثلاثة . وقد روى هذا الخبر
أبو يعلى الموصلي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
والحافظ ضياء الدين في المختارة من طريقهما من حديث
مجمع بن يحيى عن
عمير أي : الأنصاري مرفوعا .
قال القاضي ولأن هذا حده في اللغة قال وقيل هو معنى في النفس وهو خشية الفقر ، والحاجة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل في الفنون البخل يورث التمسك بالموجود ، والمنع من إخراجه لألم يجده عند تصور قلة ما حصل وعدم الظفر بخلفه ، والشح يفوت النفس كل لذة ، ويجرعها كل غصة ، انتهى كلامه .
وظاهر كلام
أبي بكر ، والقاضي أنهما مترادفان وقد ورد في الحديث أن الشح يحمل على البخل فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18511خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم ، والشح إنما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رحمه الله الشح من البخل ، وكأن الشح
[ ص: 304 ] جنس ، والبخل نوع ، وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور ، والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع وفي شرح مسلم في باب تحريم الظلم قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل ، وقيل هو البخل مع الحرص وقيل : البخل في أفراد الأمور ، والشح عام ، وقيل البخل بالمال خاصة ، والشح بالمال ، والمعروف ، وقيل : الشح الحرص على ما ليس عنده ، والبخل بما عنده ، والله أعلم .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قيل :
للأحنف ما الجود قال : بذل الندى وكف الأذى قيل : فما البخل قال : طلب اليسير ومنع الحقير . وقيل : إن هذا من كلام
أكثم بن صيفي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16110شعيب بن حرب ليس السخي من أخذ المال من غير حله فبذره وإنما السخي من عرض عليه ذلك المال فتركه ، أو جمع من حق ووضع في حق .
سئل
الحسن بن علي رضي الله عنهما عن البخل فقال : هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11876أبو العتاهية :
وإن امرأ لم يرتج الناس نفعه ولم يأمنوا منه الأذى للئيم وإن امرأ لم يجعل البر كنزه
ولو كانت الدنيا له لعديم
.
[ ص: 303 ] فَصْلٌ ( فِي
nindex.php?page=treesubj&link=18898_19912حَدِّ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ وَالسَّخَاءِ ) .
ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي حَدِّ الْبُخْلِ أَقْوَالًا وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا فِي كِتَابِهِ الْمُعْتَمَدِ فِي حَدِّ الْبُخْلِ أَقْوَالًا :
( أَحَدُهَا ) مَنْعُ الزَّكَاةِ فَمَنْ أَدَّاهَا خَرَجَ مِنْ جَوَازِ إطْلَاقِ الْبُخْلِ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بِبَخِيلِ قَالَهُ رَدًّا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=14078الْحَجَّاجِ حِينَ نَسَبَهُ إلَى ذَلِكَ .
( وَالثَّانِي ) مَنْعُ الْوَاجِبَاتِ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَالنَّفَقَةِ فَعَلَى هَذَا لَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ وَمَنَعَ غَيْرَهَا مِنْ الْوَاجِبَات عُدَّ بَخِيلًا .
( وَالثَّالِثُ ) فِعْلُ الْوَاجِبَات ، وَالْمَكْرُمَاتِ فَلَوْ أَخَلَّ بِالثَّانِي وَحْدَهُ كَانَ بَخِيلًا وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ
أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي وَرَوَى
أَبُو بَكْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
بَرِئَ مِنْ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ وَقَرَى الضَّيْفَ وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ } فَلَمْ يَنْفِ عَنْهُ وَصْفَ الشُّحِّ إلَّا عِنْدَ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ
أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ ،
وَالْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ فِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ طَرِيقِهِمَا مِنْ حَدِيثِ
مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى عَنْ
عُمَيْرٍ أَيْ : الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا .
قَالَ الْقَاضِي وَلِأَنَّ هَذَا حَدُّهُ فِي اللُّغَةِ قَالَ وَقِيلَ هُوَ مَعْنًى فِي النَّفْسِ وَهُوَ خَشْيَةُ الْفَقْرِ ، وَالْحَاجَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ الْبُخْلُ يُورِثُ التَّمَسُّكَ بِالْمَوْجُودِ ، وَالْمَنْعَ مِنْ إخْرَاجِهِ لِأَلَمٍ يَجِدُهُ عِنْدَ تَصَوُّرِ قِلَّةِ مَا حَصَلَ وَعَدَمِ الظَّفَرِ بِخَلَفِهِ ، وَالشُّحُّ يُفَوِّتُ النَّفْسَ كُلَّ لَذَّةٍ ، وَيُجَرِّعُهَا كُلَّ غُصَّةٍ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ
أَبِي بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الشُّحَّ يَحْمِلُ عَلَى الْبُخْلِ فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18511خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إيَّاكُمْ ، وَالشُّحَّ إنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا } رَوَاهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الشُّحُّ مِنْ الْبُخْلِ ، وَكَأَنَّ الشُّحَّ
[ ص: 304 ] جِنْسٌ ، وَالْبُخْلَ نَوْعٌ ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ الْبُخْلُ فِي أَفْرَادِ الْأُمُورِ ، وَالشُّحُّ عَامٌ كَالْوَصْفِ اللَّازِمِ وَمَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الطَّبْعِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي بَابِ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ قَالَ جَمَاعَةٌ الشُّحُّ أَشَدُّ الْبُخْلِ وَأَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْبُخْلِ ، وَقِيلَ هُوَ الْبُخْلُ مَعَ الْحِرْصِ وَقِيلَ : الْبُخْلُ فِي أَفْرَادِ الْأُمُورِ ، وَالشُّحُّ عَامٌّ ، وَقِيلَ الْبُخْلُ بِالْمَالِ خَاصَّةً ، وَالشُّحُّ بِالْمَالِ ، وَالْمَعْرُوفِ ، وَقِيلَ : الشُّحُّ الْحِرْصُ عَلَى مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَالْبُخْلُ بِمَا عِنْدَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قِيلَ :
لِلْأَحْنَفِ مَا الْجُودُ قَالَ : بَذْلُ النَّدَى وَكَفُّ الْأَذَى قِيلَ : فَمَا الْبُخْلُ قَالَ : طَلَبُ الْيَسِيرِ وَمَنْعُ الْحَقِيرِ . وَقِيلَ : إنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ
أَكْثَمَ بْنِ صَيْفِيٍّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16110شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ لَيْسَ السَّخِيُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَبَذَرَهُ وَإِنَّمَا السَّخِيُّ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَالُ فَتَرَكَهُ ، أَوْ جُمِعَ مِنْ حَقٍّ وَوُضِعَ فِي حَقٍّ .
سُئِلَ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْبُخْلِ فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَرَى الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُهُ تَلَفًا وَمَا يُمْسِكُهُ شَرَفًا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11876أَبُو الْعَتَاهِيَةِ :
وَإِنَّ امْرَأً لَمْ يَرْتَجِ النَّاسُ نَفْعَهُ وَلَمْ يَأْمَنُوا مِنْهُ الْأَذَى لَلَئِيمُ وَإِنْ امْرَأً لَمْ يَجْعَلْ الْبِرَّ كَنْزَهُ
وَلَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا لَهُ لَعَدِيمُ
.