[ ص: 14 ] فصل ( في إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=19016_18998المعاريض ومحلها )
وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض ، وتباح المعاريض وقال
ابن الجوزي : عند الحاجة وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم .
وقيل : يحرم وقيل : له التعريض في الكلام دون اليمين بلا حاجة .
قال
الشيخ تقي الدين : ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذكر في بطلان التحليل أنه قول أكثر العلماء .
قال
مثنى nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : كيف الحديث الذي جاء في المعاريض في الكلام ؟ قال : المعاريض لا تكون في الشراء والبيع ، وتصلح بين الناس . فلعل ظاهره أن المعاريض فيما استثنى الشرع من الكذب ولا تجوز المعاريض في غيرها .
وسأله
محمد بن الحكم عن الرجل يحلف فيقول : هو الله لا أزيدك يوهم الذي يشري منه قال : هذا عندي يحنث إنما المعاريض في الرجل يدفع عن نفسه فأما في الشراء ، والبيع لا تكون معاريض قلت : أو يقول هذه الدراهم في المساكين إن زدتك قال هو عندي يحنث .
وقال
أبو طالب إنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به ؟ قال إذا لم يكن يمين فلا بأس ، في المعاريض مندوحة عن الكذب . وهو إذا احتاج إلى الخطاب ، فأما الابتداء بذلك فهو أشد .
فهذا النص قول خامس ، وجزم في المغني وغيره بالقول الأول وقال : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد له تأويله وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلا نعلم فيه
[ ص: 15 ] خلافا .
وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض إجماعا واحتج في المغني بأن
مهنا كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو
والمروذي وجماعة فجاء رجل يطلب
المروذي ولم يرد
المروذي أن يكلمه فوضع
مهنا أصبعه في كفه وقال ليس
المروذي ههنا يريد ليس
المروذي في كفه فلم ينكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله .
قال
المروذي : جاء
مهنا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ومعه أحاديث فقال : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله معي هذه وأريد أن أخرج قال متى تريد تخرج ؟ قال الساعة أخرج ، فحدثه بها وخرج ، فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : أليس قلت الساعة أخرج ؟ قال : قلت أخرج من
بغداد ؟ إنما قلت لك أخرج من زقاقك قال في المغني : وقد ذكره بنحو هذا المعنى فلم ينكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله انتهى كلامه . وهذان النصان لا يمين فيهما .
واحتج في المغني بالأخبار المشهورة في ذلك وبآثار وليس في شيء منها يمين كقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31541لا يدخل الجنة عجوز } ولمن استحمله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12295إنا حاملوك على ولد الناقة } وقوله عليه السلام لرجل حر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118662من يشتري العبد } ، وغير ذلك قال : وهذا كله من التأويل والمعاريض وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12855لا أقول إلا حقا } وكان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة إليه انتهى كلامه . يؤيده أنه إذا جاز التعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين ; لأنه إن كان بالتعريض كذبا منع منه مطلقا وقد ثبت جوازه بغير يمين ، وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرها وغاية ما فيه إيهام السامع وليس بمانع ، ولا المنع بغير يمين والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق به حق لغيره ولا يقال : لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها لأنه معها آكد وأبلغ لأنا نقول : لم نقس بل نقول : إن كان الإيهام عليه للمنع فليطرد وقد جاء بغير يمين ، وأيضا القول بأن الإيهام عليه للمنع دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه ، ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن إلا ما خصه الدليل ، ولا دليل لأنا نقول لا نسلم أن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين ، يؤيده أن حقيقة
[ ص: 16 ] الكلام تختلف باليمين وعدمها فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها ، هذا لا شك فيه ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ ، وعدم تغيره باليمين فمدعي خلافه عليه الدليل .
وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11982إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب } هذا ثابت عن
إبراهيم النخعي . وروي مرفوعا وليس هو في مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا الكتب الستة ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12455أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المعاريض عن
إسماعيل بن إبراهيم بن بسام عن
داود بن الزبرقان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
زرارة بن أبي أوفى عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11982إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب } . ورواه أيضا عن
أبي زيد النميري حدثنا
الربيع بن محبور حدثنا
العباس بن الفضل الأنصاري عن
سعيد فذكره ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس ضعيفان عند المحدثين قال
ابن عدي : مع ضعفهما يكتب حديثهما
وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب والله أعلم .
وفي تفسير
ابن الجوزي في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=63بل فعله كبيرهم هذا } المعاريض لا تذم خصوصا إذا احتيج إليها ثم ذكر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ولم يعزه قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرءون به عن أنفسهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف وذكر
ابن الجوزي كلاما كثيرا فتبين أن قول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يجوز مع اليمين ومن غير يمين يجوز ، وعنه لا ، وعنه الفرق بين الابتداء وغيره ، وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة لا مطلقا ، وعليه تحمل الآثار .
وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض ، وقيل : تكره وقيل : تحرم ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها .
[ ص: 14 ] فَصْلٌ ( فِي إبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=19016_18998الْمَعَارِيضِ وَمَحَلِّهَا )
وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ هَذَا مِنْ الْكَلَامِ فِي الْمَعَارِيضِ ، وَتُبَاحُ الْمَعَارِيضُ وَقَالَ
ابْن الْجَوْزِيُّ : عِنْدَ الْحَاجَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا وَتُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ الْمَعَارِيضِ لِغَيْرِ الظَّالِمِ .
وَقِيلَ : يَحْرُمُ وَقِيلَ : لَهُ التَّعْرِيضُ فِي الْكَلَامِ دُونَ الْيَمِينِ بِلَا حَاجَةٍ .
قَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَنَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَذَكَرَ فِي بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ .
قَالَ
مُثَنَّى nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : كَيْفَ الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ فِي الْمَعَارِيضِ فِي الْكَلَامِ ؟ قَالَ : الْمَعَارِيضُ لَا تَكُونُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَتَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ . فَلَعَلَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعَارِيضَ فِيمَا اسْتَثْنَى الشَّرْعُ مِنْ الْكَذِبِ وَلَا تَجُوزُ الْمَعَارِيضُ فِي غَيْرِهَا .
وَسَأَلَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ الرَّجُلِ يَحْلِفُ فَيَقُولُ : هُوَ اللَّهُ لَا أَزِيدُكَ يُوهِمُ الَّذِي يَشْرِي مِنْهُ قَالَ : هَذَا عِنْدِي يَحْنَثُ إنَّمَا الْمَعَارِيضُ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَمَّا فِي الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعِ لَا تَكُونُ مَعَارِيضَ قُلْتُ : أَوْ يَقُولُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ فِي الْمَسَاكِينِ إنْ زِدْتُكَ قَالَ هُوَ عِنْدِي يَحْنَثُ .
وَقَالَ
أَبُو طَالِبٍ إنَّهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُعَارِضُ فِي كَلَام الرَّجُلِ يَسْأَلُنِي عَنْ الشَّيْءِ أَكْرَهُ أَنْ أُخْبِرَهُ بِهِ ؟ قَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ يَمِينٌ فَلَا بَأْسَ ، فِي الْمَعَارِيضِ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الْكَذِبِ . وَهُوَ إذَا احْتَاجَ إلَى الْخِطَابِ ، فَأَمَّا الِابْتِدَاءُ بِذَلِكَ فَهُوَ أَشَدُّ .
فَهَذَا النَّصُّ قَوْلٌ خَامِسٌ ، وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَقَالَ : ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ لَهُ تَأْوِيلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فَلَا نَعْلَمُ فِيهِ
[ ص: 15 ] خِلَافًا .
وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ إجْمَاعًا وَاحْتَجَّ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ
مُهَنَّا كَانَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَهُوَ
وَالْمَرُّوذِيُّ وَجَمَاعَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ
الْمَرُّوذِيَّ وَلَمْ يُرِدْ
الْمَرُّوذِيُّ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَوَضَعَ
مُهَنَّا أُصْبُعَهُ فِي كَفِّهِ وَقَالَ لَيْسَ
الْمَرُّوذِيُّ هَهُنَا يُرِيدُ لَيْسَ
الْمَرُّوذِيُّ فِي كَفِّهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبُو عَبْدِ اللَّهِ .
قَالَ
الْمَرُّوذِيُّ : جَاءَ
مُهَنَّا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَهُ أَحَادِيثُ فَقَالَ : يَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَعِي هَذِهِ وَأُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ قَالَ مَتَى تُرِيدُ تَخْرُجُ ؟ قَالَ السَّاعَةَ أَخْرُجُ ، فَحَدَّثَهُ بِهَا وَخَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ مَنْ الْغَدِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : أَلَيْسَ قُلْتَ السَّاعَةَ أَخْرُجُ ؟ قَالَ : قُلْتُ أَخْرُجُ مِنْ
بَغْدَادَ ؟ إنَّمَا قُلْتُ لَكَ أَخْرُجُ مِنْ زُقَاقِكَ قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَقَدْ ذَكَرَهُ بِنَحْوِ هَذَا الْمَعْنَى فَلَمْ يُنْكِرْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبُو عَبْدِ اللَّهِ انْتَهَى كَلَامُهُ . وَهَذَانِ النَّصَّانِ لَا يَمِينَ فِيهِمَا .
وَاحْتَجَّ فِي الْمُغْنِي بِالْأَخْبَارِ الْمَشْهُورَةِ فِي ذَلِكَ وَبِآثَارٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا يَمِينٌ كَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31541لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ } وَلِمَنْ اسْتَحْمَلَهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12295إنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ حُرٍّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118662مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ } ، وَغَيْرُ ذَلِكَ قَالَ : وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ التَّأْوِيلِ وَالْمَعَارِيضِ وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12855لَا أَقُولُ إلَّا حَقًّا } وَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْمِزَاحِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ انْتَهَى كَلَامُهُ . يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ إذَا جَازَ التَّعْرِيضُ فِي الْخَبَرِ بِغَيْرِ يَمِينٍ جَازَ بِالْيَمِينِ ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِالتَّعْرِيضِ كَذِبًا مُنِعَ مِنْهُ مُطْلَقًا وَقَدْ ثَبَتَ جَوَازُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، وَإِنْ كَانَ صِدْقًا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ تَأْكِيدِ الصِّدْقِ بِالْيَمِينِ وَغَيْرِهَا وَغَايَةُ مَا فِيهِ إيهَامُ السَّامِعِ وَلَيْسَ بِمَانِعٍ ، وَلَا الْمَنْعُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَالْغَرَضُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَيْسَ بِظَالِمٍ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ وَلَا يُقَالُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْإِيهَامِ بِغَيْرِ يَمِينٍ جَوَازُهُ بِهَا لِأَنَّهُ مَعَهَا آكَدُ وَأَبْلَغُ لِأَنَّا نَقُولُ : لَمْ نَقِسْ بَلْ نَقُولُ : إنْ كَانَ الْإِيهَامُ عَلَيْهِ لِلْمَنْعِ فَلْيُطْرَدْ وَقَدْ جَاءَ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، وَأَيْضًا الْقَوْلُ بِأَنَّ الْإِيهَامَ عَلَيْهِ لِلْمَنْعِ دَعْوَى تَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَلَا يُقَالُ الْأَصْلُ فِي كُلِّ يَمِينٍ عَقَدَهَا الْمُؤَاخَذَةُ بِهَا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ ، وَلَا دَلِيلَ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عَقْدَهَا مَعَ التَّأْوِيلِ وَالتَّعْرِيضِ يَشْمَلُهَا الْقُرْآنُ ثُمَّ هِيَ يَمِينٌ صَادِقٌ فِيهَا بِدَلِيلِ صِدْقِهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّ حَقِيقَةَ
[ ص: 16 ] الْكَلَامِ تَخْتَلِفُ بِالْيَمِينِ وَعَدَمِهَا فَمَا كَانَ صِدْقًا بِدُونِهَا كَانَ صِدْقًا مَعَهَا ، هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ ، وَعَدَمُ تَغَيُّرِهِ بِالْيَمِينِ فَمُدَّعِي خِلَافَهُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ .
وَقَدْ رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11982إنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنْ الْكَذِبِ } هَذَا ثَابِتٌ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ هُوَ فِي مُسْنَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَلَا الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12455أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْمَعَارِيضِ عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ بَسَّامٍ عَنْ
دَاوُد بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11982إنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنْ الْكَذِبِ } . وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ
أَبِي زَيْدٍ النُّمَيْرِيِّ حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ مَحْبُورٍ حَدَّثَنَا
الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ
سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وَدَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=18وَالْعَبَّاسُ ضَعِيفَانِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ قَالَ
ابْنُ عَدِيٍّ : مَعَ ضَعْفِهِمَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُمَا
وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي هَذَا الْخَبَرَ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الْجَزْمِ مُحْتَجًّا بِهِ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى كِتَابٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَفِي تَفْسِيرِ
ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=63بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } الْمَعَارِيضُ لَا تُذَمُّ خُصُوصًا إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ خَبَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَمْ يَعْزُهُ قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِمَا أَعْلَمُ مِنْ مَعَارِيضِ الْقَوْلِ مِثْلَ أَهْلِي وَمَالِي .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ : لَهُمْ كَلَامٌ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ إذَا خَشَوْا مِنْ شَيْءٍ يَدْرَءُونَ بِهِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ : الْكَلَامُ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ ظَرِيفٌ وَذَكَرَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ كَلَامًا كَثِيرًا فَتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ لَا يَجُوزُ مَعَ الْيَمِينِ وَمِنْ غَيْرِ يَمِينٍ يَجُوزُ ، وَعَنْهُ لَا ، وَعَنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ يُقَيِّدُونَ بِهِ الْجَوَازَ الْأَوْلَى بِالْمَصْلَحَةِ لَا مُطْلَقًا ، وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ الْآثَارُ .
وَأَمَّا الْأَصْحَابُ فَتَجُوزُ عِنْدَهُمْ الْمَعَارِيضُ ، وَقِيلَ : تُكْرَهُ وَقِيلَ : تَحْرُمُ وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنْهُمْ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا .