[ ص: 412 ] فصل ( في ) . ذكر أخبار تتعلق بأحكام المساجد
عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة . . وعن مسلم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } رواه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة . عنه أيضا مرفوعا قال : { أحمد } قال ما أمرت بتشييد المساجد لتزخرفنها كما زخرفت ابن عباس : اليهود والنصارى رواه أبو داود .
قال المروذي قلت : لأبي عبد الله إن ابن أسلم الطوسي لا يجصص مسجده ولا يرى بطرسوس مسجدا مجصصا إلا قلع جصه ، فقال : هو من زينة الدنيا . وذكرت أبو عبد الله مسجدا قد بني وأنفق عليه مال كثير فاسترجع وأنكر ما قلت : قال لأبي عبد الله : قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكحل المسجد قال : { أبو عبد الله } قال لا عريش كعريش موسى . : إنما هو شيء مثل الكحل يطلى به . أي فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه . أبو عبد الله
وعن رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه بالجريد وعمده خشب النخل فلم يزد ابن عمر أبو بكر فيه شيئا ، وزاد فيه وبناه عمر بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره علي عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة بالقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . القصة الجص .
وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنس } إسناده ثقات رواه لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أحمد والنسائي [ ص: 413 ] وعن وابن ماجه مرفوعا { ابن عباس اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها } . أراكم ستشرفون مساجدكم كما شرفت
وعن رضي الله عنه مرفوعا { عمر } رواهما ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم من رواية ابن ماجه ابن المغلس ، وقد كذبه ابن معين وقال صدوق وقال ابن نمير : أبو حاتم هو عندي عدل وقال : حديثه مضطرب . البخاري
وعن رضي الله عنها قالت : { عائشة أن تنظف وتطيب المساجد في الدور } إسناده حسن رواه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وذكر أنه قد روي مرسلا وأن المرسل أصح .
وعن سمرة رضي الله عنه قال { } رواه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها . أحمد والترمذي وصححه .
ورواه أبو داود ، ولفظه { } كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها .
وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جابر فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو من أكل الثوم والبصل والكراث آدم } . رواه البخاري وعن ومسلم رضي الله عنه مرفوعا { أبي هريرة } رواه أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها . . مسلم
وثبت في الخبر . ضرب الخباء واحتجاز الحظيرة في المسجد
وعن في مسائل أحمد صالح وابن منصور تقييد الإباحة بوجود البرد قال القاضي سعد الدين الحارثي : من أصحابنا والصواب عدم اعتبار هذا القيد .
وعن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك إذا دخل أحدكم المسجد } رواه أحمد ورواه والنسائي مسلم وأبو داود وقالا عن أو عن أبي حميد أبي أسيد بالشك . وعن رضي الله عنها [ ص: 414 ] قالت : { فاطمة الزهراء } في إسناده ضعف رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال : باسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال باسم الله والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك أحمد ورواه وابن ماجه الترمذي بإسناد آخر بنحوه .
وقال : حديث حسن وليس إسناده بمتصل .
وروى ورواته ثقات من حديث ابن ماجه نحوه إلا أنه قال { أبي هريرة } . إذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم
وعن مرفوعا { أبي هريرة } . وعن من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا أن رجلا نشد في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم { بريدة } رواهما لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له أحمد . وعن ومسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { حكيم بن حزام ولا يستقاد فيها الحدود في المساجد } رواه لا تقام أحمد وأبو داود وإسناده ثقات ، وفيه انقطاع . وعن عن أبيه عن جده قال : { عمرو بن شعيب الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن ينشد فيه الضالة . } إسناده ثقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكلم فيه ، وحديثه حسن . وعمرو بن شعيب
وروى حديثه هذا جماعة منهم أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وعن عن سعيد بن المسيب قال : مر أبي هريرة في المسجد عمر وحسان ينشد فلحظ إليه فقال : كنت أنشد فيه ، وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى فقال : أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أبي هريرة } رواه أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس قال نعم البخاري ومسلم
وتقدم عنه ما يتعلق بالقصاص والوعاظ وأحاديث في الشعر .
قال في الجامع الكبير : وروى القاضي أبو بكر الفريابي في كتاب الصلاة [ ص: 415 ] بإسناده عن أبي النعمان قال : حججت في خلافة فقدمت عمر المدينة فدخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت إلى مقدم المسجد أصلي إذ دخل فرآني فأخذ برأسي وجعل يضرب به الحائط ويقول : ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحر إن له عوامر . عمر
وبإسناده عن عبد الله بن عامر قال : دخل حابس بن سعد الطائي المسجد من السحر ، وكانت له صحبة فإذا ناس في صدر المسجد يصلون فقال : أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله قال جرير بن عثمان : كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول قال : وهذا يدل على كراهة القاضي . التقدم في المسجد وقت السحر
وعن عبادة بن تميم عن رضي الله عنه { عمر } رواه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ، واضعا إحدى رجليه على الأخرى البخاري . ومسلم عن ولمالك ابن شهاب عن أن سعيد بن المسيب عمر رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك . وعن وعثمان { جابر } إسناده ثقات رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره . أحمد وأبو داود والترمذي وصححه { أخاه لأمه قتادة بن النعمان كذلك وكانت إحدى رجليه وجعة فضربه عليها فقال : أوجعتني ما حملك على ذلك قال : أولم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه . أبا سعيد } رواه ورأى قال أحمد المروذي : سألت عن أبا عبد الله قال : ليس به بأس قد روي . الرجل يستلقي على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى
قال ابن الجوزي : لا بأس به إذا كان له سراويل ويتوجه تخريج رواية يكره كشربه قائما ونهيه عنه ونحو ذلك وعلى هذا لو وضع إحداهما على الأخرى من غير استلقاء احتمل وجهين نظرا إلى أن النهي إنما هو منع الاستلقاء ، والأصل اعتبار الوصف . أو أن المقصود وضع إحداهما على الأخرى ، والاستلقاء ذكر ; لأنه الغالب لا أنه معتبر في الحكم ، والأول أظهر ; لأن الأصل عدم الكراهة خولف للخبر وهو في أمر مخصوص فيقتصر عليه .
وقد قال في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي : اتفقوا على [ ص: 416 ] إباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل أو يستلقي كذلك ، ابن حزم كما قدمنا فمن مانع ومبيح . واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود
فسوى في حكايته بين القعود والاستلقاء ، وفيه نظر لما سبق والقول أيضا بأنه لا يجوز غير متجه لفعله عليه الصلاة والسلام والأصل التساوي في الأحكام إلا ما خصه الدليل ، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم وسبق قبل فصول آداب الأكل قبل فصل استحباب القائلة كراهية ابن حزم وسبق قبل فصول آداب المسجد قبل فصل الكف عن مساوي الناس كلام الاتكاء على يده اليسرى من وراء ظهره رحمه الله في كراهة الاتكاء ، وسواء وحده أو في جماعة ، ويقتضيه تعليله بأنه تجبر . الشيخ عبد القادر
وقوله أهوان بالجلساء يحتمل أن يقال : لا يقتضي اختصاصه بالجماعة بل يكره إن كان وحده لعلة ، وإن كان في جماعة لعلتين ويحتمل أن يقال : مراده في جماعة وسبق بنحو نصف كراسة في فصول آداب المسجد جلسة المحتبي والمتربع وتأتي جلسة المتربع في اللباس في فصل كراهة النظر إلى ملابس الحرير .
وقال ابن منصور : تكره لأبي عبد الله قال : إي والله ، يروى عن المرأة أن تستلقي على قفاها رضي الله عنهما أنه كرهه ورواه عمر بن عبد العزيز عن الخلال ، وقد تقدمت هذه المسألة . ابن سيرين
وعن أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في ابن عمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وأبو داود والنسائي ، ولفظه { وأحمد } كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه . والترمذي وصححه ، ولفظه { } رواه كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب . بمعناه وله في رواية أبيت في المسجد . قال مسلم الترمذي : وقال : لا تتخذوه مقيلا ومبيتا قال ابن عباس وقال البخاري : : عن أبو قلابة : { أنس عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة وقال عبد الرحمن بن أبي بكر : رضي الله عنهما : كان أصحاب الصفة فقراء . وقال أبو بكر رضي الله عنه : لرسول الله صلى الله عليه وسلم : دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فاتخذتها فدفعتها [ ص: 417 ] إليه . } قدم رهط من
رواه أبو داود من رواية مبارك بن فضالة ، وفيه كلام وباقيه ثقات . وعن عبد الله بن الحارث قال { } رواه : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم . : ثنا ابن ماجه يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى قالا ثنا أخبرني عبد الله بن وهب حدثني عمرو بن الحارث سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث فذكره ، إسناده جيد وسليمان ، وثقه ابن معين . وعن رضي الله عنه { عثمان بن طلحة الكعبة فقال : إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبة البيت شيء يلهي المصلي . } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله أحمد وأبو داود . وعن واثلة رضي الله عنه { } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها وجمروها في الجمع بإسناد ضعيف ورواه ابن ماجه من حديث الطبراني رضي الله عنه بإسناد ضعيف أيضا . معاذ بن جبل
وفي حواشي تعليق عند مسائل القسمة قال : من حديث القاضي أبي القاسم عبيد الله بن عثمان الصيرفي خرجه في كتاب الجماعات وأحكام المساجد بإسناده عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالوا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول { } . : جنبوا مساجدكم خصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ومجانينكم وجمروها في الجمع ، ولا تتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر
وفي الصحيحين { } وهذا من شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنه عليه الصلاة والسلام أمر من مر بنبل في المسجد أو سوق أن يمسك على نصالها . مرفوعا { أبي هريرة } ينزع معناه يرمي في يده ويحقق ضربته . لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة النار .
وروي بالغين [ ص: 418 ] من الإغراء أي : يحمل على تحقيق الضرب ويزينه { ولمسلم فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه . من أشار إلى أخيه بحديدة } أي حتى يدعه كما وقع في بعض النسخ وظاهره ولو كان هازلا لما فيه من وقد روى ترويع المسلم أبو داود وغيره عنه عليه السلام { } ورووا أيضا { لا يحل لمسلم أن يروع مسلما . } إسنادهما صحيح . لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا .
وكما روى أبو داود عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وقال في المستوعب : روى نهى أن يقد السير بين إصبعين . رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عثمان بن عفان } جنبوا مساجدكم صنائعكم .