[ ص: 496 ] فصل ( في ) . الجلوس على الحرير بحائل فوقه وفي بطانته
فإن وضع على الحرير شيئا وجلس عليه فهل يحرم ؟ جعل الشيخ حكمها حكم ما لو بسط شيئا وجلس عليه طاهرا على نجس وفيها روايتان وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون الموضوع على الحرير متصلا به أو لا كما هو معروف في مسألة الطاهر على النجس ولعله ظاهر قول من قاس من أصحابنا تحريم حشو الجباب والفرش على البطانة . وجيه الدين
وذكر بعض أصحابنا تحريم ، ، وظاهره أن ذلك في الفراش وغشاء المخدة وغير ذلك كما وقع الاتفاق عليه في الملبوس العرفي وعلى الأول فرق بينهما كما فرق بينهما في مسألة الطاهر والنجس وكما فرق بين ما إذا بطانة الحرير وظهارته على ما سبق والله أعلم . كان أحد جانبي الفراش حريرا والآخر غير حرير