فصل
في بيان المجمع على توريثهم
خمسة عشر : الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد للأب وإن علا ، والأخ للأبوين ، والأخ للأب ، والأخ للأم ، وابن الأخ للأبوين ، وابن الأخ للأب ، والعم للأبوين ، والعم للأب ، وابن العم للأبوين ، وابن العم للأب ، والزوج ، والمعتق . الرجال الوارثون
عشر : البنت ، وبنت الابن وإن سفل ، والأم ، والجدة للأب ، والجدة للأم - وإن علتا - والأخت للأبوين ، والأخت للأب ، والأخت للأم ، والزوجة ، والمعتقة . والمراد بالمعتق والمعتقة من أعتق ، أو عصبة أدلى بمعتق . والنساء الوارثات
[ ص: 5 ] ويدخل في لفظ العم عم الميت ، وعم أبيه ، وعم جده إلى حيث ينتهي ، وكذلك حيث أطلقنا لفظ العم في الورثة بخلاف الأخ ، فإن المراد به أخو الميت فقط .
فرع
إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم الابن ، والأب ، والزوج فقط . وإذا اجتمع النساء ، فالبنت ، وبنت الابن ، والأم ، والزوجة ، والأخت للأبوين . وإذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين ، ورث خمسة : الأبوان ، والابن ، والبنت ، وأحد الزوجين . ومن انفرد من الرجال حاز كل التركة إلا الزوج والأخ للأم . ومن قال بالرد ، لا يستثني إلا الزوج . ومن انفردت من النساء ، لم تحزها إلا المعتقة . ومن قال بالرد ، يثبت لكلهن الحيازة إلا الزوجة .
قلت : وليس في الورثة ذكر يدلي بأنثى فيرث إلا الأخ للأم ، وليس فيهم من يرث مع من يدلي به إلا أولاد الأم . قال صاحب التلخيص والقفال وغيرهما : ليس لنا من يورث ولا يرث إلا الجنين في غرته ، والمعتق بعضه على الأظهر : أنه يورث . - والله أعلم - .