الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الحال الثالث : إذا كان عدد الرءوس متماثلا ، فنصيب كل واحد من كل صنف بعدد ما كان لجميعهم من أصل المسألة ، ونصيب كل واحد ممن لا كسر عليهم هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم .

                                                                                                                                                                        مثاله : خمس بنات ، وخمس جدات ، وأخ هي من ستة ، وتصح من ثلاثين ، ونصيب كل بنت مثل ما كان [ لهن وهو أربعة ، ونصيب كل جدة مثل ما كان لهن وهو واحد ، ونصيب الأخ هو الحاصل من ضرب ما كان ] له في خمسة ، وهو خمسة .

                                                                                                                                                                        [ ص: 71 ] أما إذا كان الكسر على ثلاثة أصناف ، فانظر إن كانت أعداد الرءوس متباينة ، فاعزل الصنف الذين تريد أن تعرف نصيبهم ، واضرب عدد أحد الآخرين في الآخر ، فما بلغ فاضربه في نصيب الصنف الذين عزلتهم ، فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم ، واضرب عدد رءوس الأصناف الثلاثة بعضه في بعض ، فما بلغ فاضربه في نصيب من انقسم عليهم نصيبهم من أصل المسألة ، فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم .

                                                                                                                                                                        مثاله : أربع زوجات ، وثلاث جدات ، وخمس بنات ، وأخت لأب ، هي من أربعة وعشرين ، وتصح من ألف وأربعمائة وأربعين . فإذا أردت أن تعرف نصيب الزوجات ، فاعزلهن واضرب البنات في الجدات ، تبلغ خمسة عشر ، اضربه في نصيب الزوجات في الأصل ، تبلغ خمسة وأربعين ، فهو نصيب كل زوجة . وعلى هذا القياس حكم البنات . واضرب لمعرفة نصيب الأخت عدد الأصناف المنكسر عليهم بعضهم في بعض تبلغ ستين اضربه في نصيبها من أصل المسألة وهو واحد تبلغ ستين ، فهو نصيبها . وإن كانت الأعداد متوافقة أو متماثلة ، فالعمل على قياس ما ذكرنا في الكسرين . وصورة التماثل هينة ، وأما التوافق فكتسع بنات ، وست جدات ، وخمسة عشر أخا ، هي من ستة ، وتصح من خمسمائة وأربعين . فإذا أردت معرفة نصيب البنات فاعزلهن واضرب وفق أحد الصنفين من الجدات والإخوة في وفق الآخر تبلغ عشرة تضرب في نصيب البنات ، تبلغ أربعين ، فهذا نصيب كل بنت . وكذا تعزل الجدات وتضرب وفق أحد الصنفين الآخرين في وفق الثاني ، تبلغ خمسة عشر تضربها في نصيب الجدات تبلغ خمسة عشر ، فهو نصيب كل جدة . وتعزل الإخوة ، وتضرب وفق أحد الآخرين في وفق الثاني ، تبلغ ستة تضربها في نصيبهم ، تبلغ ستة فهو نصيب كل أخ .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية