الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 13 ] فصل

                                                                                                                                                                        في الأولاد

                                                                                                                                                                        فالابن الواحد يستغرق جميع المال بالإجماع ، وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه ، وللبنت النصف ، وللبنتين فصاعدا الثلثان . فإن اجتمع الصنفان ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا اجتمع أولاد الصلب وأولاد ابن أو بنين ، فإن كان في أولاد الصلب ذكر ، لم يرث أولاد الابن ، وإلا فإن كان ولد الصلب بنتا ، فلها النصف ، ثم ينظر فإن كان ولد الابن ذكرا ، فالباقي له . وإن كانوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كان ولد الابن بنتا ، فلها السدس ، وإن كن بنات ، فالسدس بينهن . وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعدا ، فلهن الثلثان ، ولا شيء لبنات الابن . فإن كان معهن أو أسفل منهن ذكر ، عصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . وسواء كان الذي في درجتهن أخاهن أو أخا بعضهن ، أو ابن عمهن ، وإنما يعصبهن إذا لم يكن لهن فرض كما ذكرنا . فلو خلف بنت صلب ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن ، وبنت ابن ابن ، فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس فرضا ، والباقي بين الأسفلين للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يعصب ابن الابن من كان أسفل منه ، بل يختص بالباقي . وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن ، كأولاد الابن مع أولاد الصلب في كل تفصيل ، وكذا في كل درجة نازلة مع درجة عالية ، حتى إذا خلف بنت ابن ، وبنت ابن ابن ، فللعليا النصف ، وللسفلى السدس . ولو خلف [ ص: 14 ] بنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، فلبنتي الابن الثلثان ، ولا شيء للسفلى إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها من يعصبها .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية