فصل
: حال يرث بمحض الفرض ، وهو إذا كان معه ابن ، أو ابن ابن ، فله السدس ، والباقي للابن أو ابن الابن . وحال يرث بمحض العصوبة ، وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن . وحال يرث بهما ، وهو إذا كان معه بنت ، أو بنت ابن ، أو بنات ، فله السدس فرضا ، ولهن فرضهن والباقي له بالتعصيب . وللأب ثلاثة أحوال