و [ المسألة ] الثانية : طريق ، [ ص: 84 ] وطلب الأقل المتيقن : أن تقيم المسألة على جميع الحالات . فإن كان الخنثى واحدا ، فله حالان . إما ذكر ، وإما أنثى . وإن كان خنثيان ، فلهما ثلاثة أحوال ، لأنهما ذكران أو أنثيان ، أو ذكر وأنثى ، ولثلاثة خناثى أربعة أحوال ، وعلى هذا القياس ، فإذا ضبطت أصل كل حال ، فخذ اثنين منها ، وانظر أهما متماثلان ، أم متداخلان ، أم متوافقان ، أم متباينان ؟ واعمل فيهما عملك عند الانكسار على فريقين ، ثم قابل الحاصل معك بأصل ثالث ، وهكذا تفعل حتى تأتي على آخرها ، ثم إن لم يكن في المسألة صاحب فرض ، صحت مما عندك ، وإن كان ضربته من مخرج الفرض ثم قسمت . تصحيح مسائل الخنثى على جميع الحالات
مثاله : ولدان خنثيان إن كانا ذكرين ، فالمسألة من اثنين . أو أنثيين فمن ثلاثة ، وكذا الذكر والأنثى ، فتسقط أحد الثلاثتين ، وتضرب الأخرى في اثنين ، تبلغ ستة ، تعطي كل واحد اثنين ؛ لأنه الأقل .
زوج ، وولدان خنثيان ، تضرب الستة التي صحت منها مسألتهما عند انفرادهما في مخرج الربع ، تبلغ أربعة وعشرين ، للزوج منها ستة ، ولكل واحد منهما ستة ، لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر .
ابن ، وولدان خنثيان ، إن كانا ذكرين ، فمن ثلاثة . أو أنثيين ، فمن أربعة . أو ذكرا وأنثى ، فمن خمسة ، وكلها متباينة ، فتضرب بعضها في بعض ، تبلغ ستين ، للابن عشرون ، ولكل واحد منهما اثنا عشر ، لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر .
قلت : ثلاثة أولاد خناثى ، إن كانوا ذكورا ، فمن ثلاثة ، أو إناثا تصح من تسعة ، أو ذكرا وأنثيين ، فمن أربعة ، أو عكسه ، فمن خمسة ، والثلاثة داخلة في التسعة ، فتضرب الأعداد الثلاثة بعضها في بعض ، تبلغ مائة وثمانين ، منها تنقسم ، تعطي كل واحد سهما من خمسة في أربعة ، ثم في تسعة بستة وثلاثين . فإن بان واحد أنثى لم ترده ؛ لبقاء الاحتمال ، وتزيد صاحبيه كل واحد تمام أربعين إذ أسوأ [ ص: 85 ] أحوالهما أن يكونا أنثيين . فإن بان أحد الآخرين أنثى لم تزدهما ، وتزيد الأول تمام الأربعين . فإن بان الثالث أنثى ، فلا زيادة لهن . وإن بان ذكرا تمم له تسعون ، ولكل واحد منهما خمسة وأربعون . - والله أعلم - .
[ المسألة ] الثالثة : في تصحيح مسائل ، فتقام المسألة على تقدير ولد واحد ، وله حالان ؛ لأنه ذكر أو أنثى ، وعلى تقدير ولدين ، ولهما ثلاثة أحوال ، وعلى تقدير ثلاثة ، ولهم أربعة أحوال ، وعلى تقدير أربعة ، ولهم خمسة أحوال ، ثم ينظر في الأعداد ، ويكتفى مما تماثل بواحد ، ومما تداخل بالأكثر ، ومما توافق بجزء الوفق ، وتترك المتباينة بحالها ، وتضرب ما حصل من الأعداد بعضها في بعض ، فما بلغ صحت منه القسمة ، ويعطى الموجود على تقدير الأضر . الحمل تفريعا على أن أكثره أربعة ، وأن من ليس له فرض مقدر كالأولاد ، يأخذ مع الحمل شيئا