المسألة الرابعة : صحيحة بلا خلاف . وكذا للحربي والمرتد على الأصح المنصوص في " عيون المسائل " . الوصية للذمي
[ المسألة ] الخامسة : في صحة قولان . أظهرهما عند العراقيين والإمام الوصية للقاتل : الصحة ، كالهبة . وسواء كان القتل عمدا أو خطأ بحق أم بغيره . وقيل : القولان في القتل ظلما ، وتصح للقاتل بحق قطعا ، كالقصاص . وقال والروياني القفال : إن ورثنا القاتل بحق صحت ، وإلا فعلى هذا الخلاف . وقيل : القولان فيمن أوصى لجارحه ثم مات . أما فباطلة قطعا ؛ لأنه مستعجل ، فحرم كالوارث . وقيل : تصح في الجارح قطعا . والقولان في الآخر . والمذهب الصحة مطلقا . من أوصى لرجل ، فقتله
فرع
وإن استعجلت ; لأن الإحبال كالإعتاق ، المستولدة إذا قتلت سيدها عتقت قطعا ، لم يؤثر في حريته . ولو أعتق المريض عبدا ، فقتل سيده ، فإن قلنا : التدبير وصية ، فهو كما لو أوصى لرجل فقتله . وإن قلنا : تعليق عتق بصفة عتق [ قطعا ] ، كالمستولدة . وقال ولو قتل المدبر سيده البغوي : إن صححنا الوصية للقاتل عتق المدبر بقتل سيده ، وإلا فلا . ويبطل التدبير سواء قلنا : التدبير وصية ، أم تعليق ؛ لأنه وإن كان تعليقا ، ففي معنى الوصية ؛ لأنه من الثلث .
[ ص: 108 ] فرع
، صحت الوصية للعتيق ، وإن انتقل منه إلى غيره ، صحت لذلك الغير ، وإلا فهي وصية لجارح . أوصى لعبد جارحه ، أو لمدبره ، أو لمستولدته ، فإن عتق قبل موت الموصي
فرع
، لم تتأثر به الوصية . فإن جاء زيد وقتله ، فهو وصية للقاتل . ولو أوصى لمكاتب ، فقتل المكاتب الموصي ، فإن عتق فهي وصية للقاتل . وإن عجز ، فالوصية صحيحة للسيد . وإن قتله سيد المكاتب ، فالحكم بالعكس . وتجوز الوصية للعبد القاتل ; لأنها تقع لسيده . أوصى لعبد زيد بشيء ، فجاء العبد فقتل الموصي
فرع
مستحق الدين المؤجل إذا قتل من عليه دين حل دينه ; لأن الحظ له الآن في تعجيل براءته .