المسألة الرابعة : في ، فإن اقتص منه ، بطل حقهما كموته . جنايته
وإن وجب مال ، تعلق برقبته .
فإن لم يفدياه ، بيع في الجناية ، وبطل حقهما .
فإن زاد الثمن على الأرش ، قال أبو الفرج السرخسي : يقسم بينهما على نسبة حقهما .
وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق .
قلت : مجيء الخلاف هو الوجه .
والله أعلم .
وإن فدياه ، استمر الحقان .
وإن فداه مالك الرقبة ، فكذلك .
وإن فداه الموصى له ، ففي وجوب الإجابة على المجني عليه وجهان .
أحدهما : لا ; لأنه أجنبي عن الرقبة .
وأصحهما : الوجوب ، لظهور غرضه .
وهذا فيما إذا فدى أحدهما العبد بمنافعه .
فلو فدى حصته ، قال الحناطي : يباع نصيب صاحبه .
وفيه إشكال ; لأنه إن فدى الوارث ، فكيف تباع المنافع وحدها ؟ وإن فدى الموصى له واستمر حقه ، فبيع الرقبة يكون على الخلاف السابق .