الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة الرابعة : في جنايته ، فإن اقتص منه ، بطل حقهما كموته .

                                                                                                                                                                        وإن وجب مال ، تعلق برقبته .

                                                                                                                                                                        فإن لم يفدياه ، بيع في الجناية ، وبطل حقهما .

                                                                                                                                                                        فإن زاد الثمن على الأرش ، قال أبو الفرج السرخسي : يقسم بينهما على نسبة حقهما .

                                                                                                                                                                        وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق .

                                                                                                                                                                        قلت : مجيء الخلاف هو الوجه .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وإن فدياه ، استمر الحقان .

                                                                                                                                                                        وإن فداه مالك الرقبة ، فكذلك .

                                                                                                                                                                        وإن فداه الموصى له ، ففي وجوب الإجابة على المجني عليه وجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : لا ; لأنه أجنبي عن الرقبة .

                                                                                                                                                                        وأصحهما : الوجوب ، لظهور غرضه .

                                                                                                                                                                        وهذا فيما إذا فدى أحدهما العبد بمنافعه .

                                                                                                                                                                        فلو فدى حصته ، قال الحناطي : يباع نصيب صاحبه .

                                                                                                                                                                        وفيه إشكال ; لأنه إن فدى الوارث ، فكيف تباع المنافع وحدها ؟ وإن فدى الموصى له واستمر حقه ، فبيع الرقبة يكون على الخلاف السابق .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية