فصل
ومنها الضمان ، والإقرار ، والشفعة .
وقد ذكرنا مثال الدور فيها في أبوابها .
ومن صوره في الإقرار ، قال زيد لعمرو : علي عشرة إلا نصف ما على بكر ، وقال بكر لعمرو : علي عشرة إلا نصف ما على زيد ، فعلى كل واحد من زيد وبكر عشرة إلا شيئا ، تأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمسة إلا نصف شيء ، وذلك يعدل الشيء الناقص من العشرة ، فخمسة إلا نصف شيء تعدل شيئا ، فتجبر وتقابل ، فخمسة تعدل شيئا ونصفا ، فالشيء ثلثا الخمسة وهو ثلاثة وثلث ، فهي الشيء ، تسقطها من العشرة ، يبقى ستة وثلثان ، فهي الواجب على كل واحد منهما .
ولو قال : كل واحد منهما عشرة إلا ربع ما على الآخر ، قلنا : على كل واحد عشرة إلا شيئا ، تأخذ ربع ما على أحدهما وهو درهمان ونصف إلا ربع شيء ، وذلك يعدل الشيء الناقص ، فتجبر وتقابل ، فيقع درهمان ونصف في معادلة شيء وربع شيء ، فالشيء درهمان تسقطهما من العشرة ، يبقى ثمانية ، فهي الواجب على كل واحد منهما .
ولو قال : كل واحد عشرة ونصف ما على الآخر ، قلنا : على كل واحد عشرة وشيء ، تأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمسة ونصف شيء ، وذلك يعدل الشيء الزائد على العشرة ، فتسقط نصف شيء بنصف شيء ، يبقى نصف شيء في معادلة خمسة دراهم ، [ ص: 275 ] فالشيء عشرة دراهم ، فعلى كل واحد عشرون .
ولو قال : كل واحد عشرة وثلث ما على الآخر ، فيزاد على العشرة نصفها ، تبلغ خمسة عشر ، فهي الواجب على كل منهما .
ولو قال : وربع ما على الآخر ، فيزاد على العشرة ثلثها ، فعلى كل واحد ثلاثة عشر وثلث ، وعلى هذا التنزيل .