الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        السبب الثاني : السفر بها ، فإذا أودع حاضرا ، لم يجز أن يسافر بها ، فإن فعل ، ضمن . وقيل : لا يضمن إذا كان الطريق آمنا ، أو سافر في البحر والغالب فيه [ ص: 329 ] السلامة ، والصحيح الأول . ولو سافر بها لعذر ، بأن جلا أهل البلد ، أو وقع حريق ، أو غارة ، فلا ضمان بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك ووكيله والحاكم وعن إيداع أمين ، ويلزمه السفر بها في هذه الحالة ، وإلا فهو مضيع .

                                                                                                                                                                        ولو عزم على السفر في وقت السلامة ، وعجز عن المالك ووكيله ، والحاكم ، والأمين ، فسافر بها ، لم يضمن على الأصح عند الجمهور ، لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع . وشرط الجواز أن يكون الطريق آمنا ، وإلا ، فيضمن وهذا ظاهر في مسألة الوجهين . فأما عند الحريق ونحوه ، فكان يجوز أن يقال : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله السفر بها . قال في ( ( الرقم ) ) : وإذا كان الطريق آمنا ، فحدث خوف ، أقام . ولو هجم قطاع الطريق ، فألقى المال في مضيعة إخفاء له فضاع ، ضمن .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا أودع مسافرا ، فسافر بالوديعة ، أو منتجعا ، فانتجع بها ، فلا ضمان ؛ لأن المالك رضي حين أودعه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية