[ ص: 311 ] باب . ميراث المعتق بعضه
" القن "
قال وغيره من أهل اللغة : [ القن ] ، هو : العبد المملوك هو وأبواه ، قال ابن سيده الجوهري : ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث ، وربما قال : عبيد وأقنان ثم يجمع على أقنة ، وهو في اصطلاح الفقهاء : الرقيق : الكامل رقه ، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماتها بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة ، وأم الولد ، سواء كان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين ، أو كانا كافرين واسترق هو ، أو كانا مختلفين .
" نزلتهم أحوالا "
لتنزيلهم أحوالا طريقان .
أحدهما : أن يقول : للبنت في حريتها النصف ، وللأم السدس ، والثلث الباقي للأب ، وله مع رقهما المال كله ، وله ثلثان ، وللأم الثلث مع رق البنت ، ولها النصف ، وله النصف مع رق الأم ، فللبنت نصفان ، وهما مال كامل مقسوم على أربعة أحوال ، وذلك الربع ، وللأم نصف على أربعة بثمن ، والباقي للأب .
والثاني : مسألة حريتهما من ستة ورقهما من أحد ، وحرية البنت من اثنين وحرية الأم من ثلاثة ، الكل : من ستة في أربعة بأربعة وعشرين : للبنت ثلاثة في حال ، وثلاثة في أخرى ، وللأم اثنان في حال ، وسهم في أخرى ، وللأب الكل في حال ، والنصف في أخرى ، والثلث في أخرى ، والثلثان في أخرى .
" فهل تكمل "
يجوز بناؤه للمفعول مثقلا ويجوز تكمل بوزن تقتل . والله أعلم .