الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          " بين الاسترقاق والمن والفداء "

                                                                                                                          الاسترقاق : اتخاذ الأسير رقيقا ، والمن عليه : إطلاقه بغير شيء ، والفداء : أن يبدله بأسير في أيدي العدو أو بمال ، والفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر ، وإذا فتح أوله قصر ، حكى ذلك الجوهري .

                                                                                                                          " إلا غير الكتابي "

                                                                                                                          استثناء ممن يخير الإمام فيه بين الأمور الأربعة ، فإن الأسرى ثلاثة أضرب : ضرب لا يجوز قتلهم ، وهم النساء والصبيان ، وضرب يخير فيه بين الأمور الأربعة ، وهم الرجال من أهل الكتاب ومن يقر بالجزية من المجوس ، وضرب يخير فيهم بين القتل والمن والفداء .

                                                                                                                          وفي الاسترقاق روايتان ، وهم الرجال ممن لا يقر بالجزية ، كذا نص عليه في المغني .

                                                                                                                          " رقوا في الحال "

                                                                                                                          رقوا بفتح الراء ، أي : صاروا أرقاء بمجرد الإسلام . ولا يجوز ضم رائه بحال .

                                                                                                                          " لزمه مصابرته "

                                                                                                                          المصابرة : مفاعلة من الصبر ، والمراد ملازمته .

                                                                                                                          " الموادعة "

                                                                                                                          هي المصالحة والمسالمة ، قال أبو السعادات : حقيقة الموادعة هي المتاركة ، أي : يدع كل واحد منهما ما هو فيه .

                                                                                                                          " من أهل الاجتهاد "

                                                                                                                          الاجتهاد في اللغة : بذل الوسع والمجهود في أي فعل [ ص: 213 ] كان ، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ، يقال : اجتهد في حمل الرحا ، ولا يقال : اجتهد في حمل خردلة ، وفي عرف الفقهاء : مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع ، ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - في الروضة وذكر شروط المجتهد في كتاب القضاء .

                                                                                                                          وقال في المغني : يعتبر من الفقه هاهنا ما يتعلق به هذا الحكم مما يجوز فيه ويعتبر له ونحو ذلك ، ولا يعتبر فقهه في جميع الأحكام التي لا تعلق لها بالأحكام . والله أعلم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية