الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 499 ] فصل وما نسج بذهب أو فضة وقال في الرعاية : وقيل : أو فضة أو مموه أو طلي أو كفت أو طعم بأحدهما حرم مطلقا ، وقيل : بل يكره إلا في مغفر وجوشن وخوذة أو في سلاح لضرورة كذا في الرعاية ، وفيما استحال لونه من المموه بذهب ، وقيل : ولا يجتمع منه شيء إذا حك وما نصفه حرير وزنا في ملحم وخز وغير ذلك ، وحشو الحرير في جبة أو فراش وجهان في الكل جواز وعدمه ، وقيل بالكراهة فقط كما لو شك في كثرة الحرير أو مساراته غيره مع إباحة النصف ، وقيل : المنسوج بالذهب والمموه به كالحرير فيما ذكر كله .

وقال ابن تميم : إن كان بعد استحالته لا يحصل منه شيء فهو مباح وجها واحدا قال المروذي سألت أبا عبد الله عن خياطة الملحم فقال : ما كان للرجل فلا وما كان للنساء فليس به بأس .

وقال في التلخيص : يباح حشو الجباب الإبريسم على الأظهر وهذا هو الذي قدمه ورجحه غير واحد ، وذكر ابن عقيل في تحريمه روايتين وقال في الرعاية في موضع آخر : يحرم على الرجل والمرأة تمويه حائط وسقف وسرير بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها ولو كان في مسجد . وقيل : وقلنسوة كذا قال ، وقيل : إن استهلك فلم يجتمع منه شيء إذا سبك فله استدامته مجانا وإلا فلا ، وكذا الخلاف في تحلية سرج أو لجام ومركب وقلادة فهد وكلب ونحو ذلك .

ويحرم تحلية فراشه ولباسه بذهب فيزكى إذا ، ويباح بفضة فلا يزكى وقيل : بل يحرم فيزكى ، ويحرم عليهما تحلية دواة ومحبرة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة وشربة ومرود وكرسي وآنية وسبحة ومحراب وكتب علم بذهب أو فضة وكذا قنديل ومجمرة ومدخنة وملعقة وقيل : يكره ذلك في الكل ، وعن أحمد رحمه الله كراهة رأس المكحلة وحلية المرآة فضة . [ ص: 500 ]

قال القاضي : ظاهره أنه لا يحرم وألحق بذلك حلية جميع الأواني بالفضة والمصمت من ذلك أولى بالمنع ، وذكر التميمي أنه إن اتخذ قنديلا أو نعلين أو مجمرة أن ذلك يكره من غير تحريم قال ولو اتخذ سريرا أو كرسيا لم يجز قال ويكره عمل خفين من فضة ولا يحرم كالنعلين ومنع من الشرابة والملعقة .

وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله : فالرجل يدعى فيرى مكحلة رأسها مفضض قال : هذا يستعمل وكل ما استعمل فأخرج منه إنما رخص في الضبة أو نحوها قلت : لأبي عبد الله إني دخلت : على رجل وكان أبو عبد الله بعث بي إليه في شيء فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعها فأعجبه ذلك فتبسم وأنكر على صاحبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية