الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 37 ] أما الأصولي غير الفروعي وعكسه ، والنحوي في مسألة مبناها على النحو فقط ، ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزيء الاجتهاد ، والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل ، والمسألة اجتهادية ، ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره ، وقيل : المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره ، وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي ، إذ ليس عدلا وسطا ، والإثبات عند أبي الخطاب ، إذ هو من الأمة .

                وقيل : يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره ، أي : يكون الإجماع المنعقد به حجة عليه دون غيره ، ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الأكثر ، إذ العصمة للأمة ، فلو انحصرت في واحد ، فقيل : حجة لدليل السمع . وقيل : لا لانتفاء معنى الإجماع .

                التالي السابق


                قوله : " أما الأصولي غير الفروعي " أي : العالم بأصول الفقه دون فروعه ، ككثير من الأعاجم تتوفر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام ، فيتسلطون به على أصول الفقه ، إما عن قصد ، أو استتباع لتلك العلوم العقلية ، ولهذا جاء كلامهم فيه عريا عن الشواهد الفقهية المقربة للفهم على المشتغلين ، ممزوجا بالفلسفة ، حتى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه ، لغلبته عليه . واحتج بأنه من مواده ، كما ذكر [ ص: 38 ] في صدر هذا الشرح ، فتركوا ما ينبغي ، وذكروا ما لا ينبغي .

                " وعكسه " يعني : الفروعي غير الأصولي " والنحوي في مسألة مبناها [ على ] النحو " أي : تنبني عليه ، كمسألة استيعاب الرأس بالمسح ، المبنية على أن الباء للإلصاق ، أو التبعيض ، ومسائل الشروط في الطلاق ، ومسائل الإقرار ، نحو : له علي كذا وكذا درهما ، أو درهم بالرفع ، أو الجر غير درهم ، على الوصف أو الاستثناء وأشباه ذلك . " ففي اعتبار " قول هؤلاء " الخلاف في تجزيء الاجتهاد " .

                ومعنى ذلك : أن الاجتهاد هل يجوز تجزيئه ؟ بمعنى أن يكون الشخص مجتهدا في مسألة من المسائل دون غيرها ، فإن أجزنا ذلك ، اعتبر قول هؤلاء ، لأن كلا منهم وإن لم يكن أهلا للاجتهاد في جميع المسائل ، لكنه أهل للاجتهاد في بعضها ، مثل أن يبني الأصولي وجوب الزكاة على الفور على أن الأمر على الفور ، ونحو ذلك ، والنحوي مسائل الشروط في الطلاق على باب الشرط والجزاء في العربية ، وإن لم يجز تجزيء الاجتهاد ، لم يجز ذلك ، والأشبه القول بتجزيء الاجتهاد ، إذ لا يمتنع وجود أهلية الاجتهاد كاملة بالنسبة إلى بعض المسائل دون بعض .

                واعلم أن الواحد من الأمة إما أن لا يعرف الأصول ولا الفروع ، فلا عبرة بقوله إلا على رأي القاضي في اعتبار العامة ، أو يعرفهما جميعا ، فيعتبر قوله [ ص: 39 ] اتفاقا ، أو يعرف أحدهما دون الآخر ، بأن يكون أصوليا فقط ، أو فروعيا فقط ، ففيها الخلاف ، ومتى اشترط للاجتهاد معرفة الأصول والفروع جميعا ، كان اعتبار قول هذين مشكلا ، لعدم كمال الأهلية فيهما ، لكن وقوع الخلاف فيهما يدل على الخلاف في اشتراط ذلك .

                قوله : " والأشبه " يعني بالصواب وما دل عليه الدليل " اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط " دون الفقيه الصرف " لتمكنهما " يعني الأصولي والنحوي " من درك الحكم " أي : من إدراكه ، واستخراجه " بالدليل " هذا بقواعد الأصول ، وهذا بقواعد العربية ، لأن علمهما من مواد الفقه وأصوله ، فيتسلطان به عليه ، ولأن مباحث الأصول والعربية عقلية ، وفيهما من القواطع كثير ، فيتنقح بها الذهن ، ويقوى بها استعداد النفس لإدراك التصورات والتصديقات ، حتى يصير لها ذلك ملكة ، فإذا توجهت إلى الأحكام الفقهية ، أدركتها ، إذ هي في الغالب لا تخالف قواعد الأصول العقلية إلا بعارض بعيد ، أو تخصيص علة ، ومع ذلك فهو لا يخفى على من مارس المباحث الأصولية .

                ولهذا حكي عن أبي عمر الجرمي أنه قال : لي كذا وكذا سنة أفتي في [ ص: 40 ] الفقه من كتاب سيبويه ، يعني في النحو ، وما ذاك إلا لأن مأخذ سيبويه في كتابه في غاية اللطافة ، ونظره في غاية الدقة ، والجري على قواعد الحكمة ، والأحكام الشرعية - لمن اعتبرها - من الحكمة بمكان على ما أشرت إلى جملة منه في القواعد . وهذا رجل قد كان ذكيا ، وله نظر يسير في الفقه ، فعاد يتنبه بلطافة حكمة سيبويه ، ومأخذه في العربية على حكم الشرع ، ومأخذه في الأحكام الشرعية .

                ويقال : إن الكسائي قيل له يوما : ما تقول في المصلي يسهو في صلاته ، ويسهو أنه سها هل يسجد لسهو السهو ؟ فقال : لا ، فقيل له : ما الحجة في ذلك ، ومن أين أخذت ؟ فقال : إن التصغير عندنا لا يصغر .

                قلت : فقد اعتبر القدر المشترك بين الصورتين ، وهو أن الحكم الواحد لا يتكرر في محل واحد مرتين ، وإنما ذكرت هذا المثال ، لئلا يستبعد بعض أجلاف الفقهاء ما حكي عن الجرمي ويقول : أين النحو من الفقه حتى تستفاد أحكامه منه ؟ ! فبينت له أن ذلك مع جودة الذهن ، ولطف المأخذ ، ودقة النظر ، وسرعة التنبيه ، داخل في الممكن ، قريب الخروج من القوة إلى الفعل . وهذا بخلاف الفقيه الصرف الذي لم يتنقح ذهنه بالمباحث العقلية ، والمآخذ النظرية ، فإن نسبته إلى الذي قبله ممن تهذبت قوته النظرية نسبة الأرض إلى السماء ، والظلمة إلى الضياء ، خصوصا إن كان جاهلا مركبا ، يجهل ، ويجهل أنه يجهل ، فيكون كما قيل : إن أشد الناس شقاء من بلي بلسان [ ص: 41 ] منطلق ، وقلب منطبق ، فهو لا يحسن أن يتكلم ، ولا يستطيع أن يسكت .

                قوله : " والمسألة اجتهادية " . هذا الكلام لا أعلم الآن ما أردت به وقت الاختصار ، لكن يحتمل أمرين :

                أحدهما : أن المسألة ليست من القواطع ، بل هي من مواقع الاجتهاد ، فيحتمل اعتبار قول هؤلاء المذكورين ، وهم الأصولي والفروعي والنحوي الصرف ، ويحتمل عدم اعتباره ، ولا قطع بأحد القولين ، وهذا الخلاف إنما هو على قول الجمهور في أن العامي لا يعتبر ، أما على قول القاضي أبي بكر في اعتباره ، فاعتباره هؤلاء أولى ، ولا يتجه فيه خلاف .

                الثاني : أنها اجتهادية ، فمتى اعتبرنا قول بعض هؤلاء مخالفا ، لم يبق الإجماع مع خلافه حجة قاطعة ، وهذا مذكور في " الروضة " والأشبه أني أشرت إليه ، والوجهان صحيحان ، واللفظ يحتملهما فيحمل عليهما ، والخطب فيه يسير .



                قوله : " ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره ، وقيل : المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره " .

                واعلم أن الكافر إما أن يكون معاندا ، أو متأولا ، فإن كان معاندا غير [ ص: 42 ] متأول ، كاليهود والنصارى ، ومن ارتد عن الإسلام رغبة عنه ، أو بإنكار ما علم أنه من دين الإسلام ضرورة من غير شبهة ، ونحو ذلك ، لم يعتبر قوله في الإجماع لأن الدليل السمعي إنما دل على عصمة المؤمنين والأمة ، وهذا خارج عنهما ، وأيضا فإنه إذا خرج عن الملة ، اتهم عليها ، ولم يؤتمن ، وإن كان متأولا ، أي : مستندا إلى شبهة ، كمبتدعة المسلمين من الخوارج ، والمعتزلة ، والرافضة ، والجهمية ونحوهم ، ففيه قولان :

                أحدهما : لا يعتبر قوله مطلقا ، كغير المتأول بجامع الكفر والتكفير .

                والقول الثاني : أنه كالكافر عند من كفره ، فلا يعتبر قوله بالإضافة إليه .

                أما من لا يكفره ، فقوله معتبر بالإضافة إليه .

                مثاله : أن الخوارج اختلف في تكفيرهم ، فأهل الحديث يكفرونهم ، فلا يعتبر قول مجتهدي الخوارج فيما أجمع عليه المحدثون ، والفقهاء لا يكفرون الخوارج ، فيعتبر قولهم فيما أجمع عليه الفقهاء . وهذا القول أقرب إلى العدل .

                وقال الآمدي : إذا كان المجتهد مبتدعا ، فإن كفر ببدعته ، فلا خلاف في عدم اعتبار موافقته ومخالفته ، لعدم دخوله في مسمى الأمة الإسلامية ، وسواء علم هو بكفر نفسه ، أو لم يعلم ، وسواء أصر على بدعته ، أو تاب عنها بعد ذلك ، إلا على اشتراط انقراض العصر للإجماع ، وإن لم يكفر ببدعته ، فحكى أقوالا ، ثالثها : لا ينعقد الإجماع عليه ، بل على غيره .

                قلت : يشير بهذا إلى ما سيأتي نظيره في الفاسق إن شاء الله تعالى .

                [ ص: 43 ] قوله : " وفي الفاسق باعتقاد " يعني كمن تقدم ذكره من الفرق ، إذا لم نكفرهم بقول " أو فعل " كشارب الخمر ، والزاني والسارق ونحوهم أقوال :

                أحدها : " النفي " أي : نفي اعتبار قوله " عند القاضي " أبي يعلى وجماعة غيره ، لأنه " ليس عدلا وسطا " وإنما اعتبر الشرع قول العدل الوسط بدليل قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس [ البقرة : 143 ] ، والفسق ينافي العدالة .

                القول الثاني : " الإثبات " أي : إثبات اعتبار قوله ، وهو قول " أبي الخطاب " لأنه " من الأمة " فيتناوله الدليل السمعي على عصمتها .

                ويجاب عما قاله القاضي : بأن العدالة تعتبر للرواية والشهادة ، لا للنظر والاجتهاد ، وهو المراد في باب الإجماع ، وللقاضي أن يقول : هو مخبر عن نفسه بما أدى إليه نظره واجتهاده ، وخبره غير مقبول لفسقه .

                القول الثالث : " يعتبر " قوله " في حق نفسه فقط دون غيره ، أي : يكون الإجماع المنعقد به حجة عليه دون غيره " .

                مثاله : لو أجمع مع بقية المجتهدين على تحريم بيع أم الولد ، أو تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين ، أو على أن المطلقة ثلاثا لا يحلها للأول مجرد عقد الثاني عليها ، أو على تحريم أكل الثعلب ونحوه ، كان ذلك الإجماع حجة عليه ، حتى لو ظهر له دليل الإباحة ، [ ص: 44 ] لم يجز له المصير إليه مؤاخذة له بإقراره بالتحريم ، ولو ظهر لغيره من المجمعين دليل الإباحة ، جاز له المصير إليه ، لأن الإجماع لم يكمل بالنسبة إليه ، فلا يؤاخذ بإقرار غيره بالتحريم ، فهذه الأقوال الثلاثة في الكافر المتأول ، والفاسق باعتقاد أو فعل ، وقد يتحدان بحسب اختلاف النظر ، لأن القائل ببدعة إن حكمنا بكفره ، فهو كافر متأول ، وإن لم نكفره فهو فاسق .

                فائدة : المختار أن من كان من أهل الشهادتين ، فإنه لا يكفر ببدعة على الإطلاق ، ما استند فيها إلى تأويل يلتبس به الأمر على مثله ، فيقبل قول جميع مبتدعة المسلمين الذين هم كذلك ، إذا عرف منهم الصدق والعدالة في بدعتهم ، كما قلنا : إن الكافر العدل في دينه ; يلي مال ولده الصغير والمجنون ، لأنه إذا اجتمعت العدالة مع الكفر ، فمع البدعة أولى .

                وقد ثبت أن أئمة الحديث قبلوا أخبار كثير من أهل البدع الغليظة ، لصدقهم وعدالتهم في بدعتهم .

                قوله : " ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر " أي : لا يشترط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر " في الأكثر " أي : عند الأكثرين من العلماء " إذ العصمة للأمة " أي : لأن الدليل السمعي دل على عصمة الأمة ، فسواء بلغت عدد التواتر ، أو لم تبلغ ، كان اتفاقها معصوما " فلو " قدر أن الأمة " انحصرت في واحد " بأن لم يوجد منها إلا هو ، كما قد وعد بمثله في آخر الزمان ، أو كان مجتهد واحد بين طائفة من المسلمين في أرض الكفر ، واحتاج إلى الحكم [ ص: 45 ] الشرعي في حادثة ما ، وقلنا بأن اتفاق مجتهدي كل إقليم إجماع ، على ما اخترناه قبل " فقيل " : يكون قول ذلك الواحد " حجة لدليل السمع " وهو عصمة الأمة ، وقد انحصرت في هذا الواحد " وقيل " : ليس بحجة ، لأن الإجماع مشتق من الاجتماع ، ويشعر بمعناه ، والاجتماع منتف في الواحد ، إذ هو لا يتصور إلا من اثنين فصاعدا .

                قلت : القولان مبنيان على أن مدرك الإجماع في كونه حجة ; هو السمع أو العقل .

                فإن قيل بالأول ، فقول الواحد حجة ، لدلالة السمع على عصمة الأمة ، وقد انحصرت فيه .

                وإن قيل بالثاني ، لم يكن حجة ، لأن الإجماع إنما كان حجة لدلالة القاطع ، فهو حجة لذلك القاطع ، لا لقول الأمة وعصمتها ، وقول الواحد لا يدل على القاطع ، ولا تحيل العادة الخطأ عليه ، وهذا التقرير في كون الإجماع حجة ; هو محكي عن إمام الحرمين في " البرهان " . حكاه عنه القرافي .

                والجمهور على أن دليل الإجماع سمعي ، والعقل مؤكد له ، وهو إحالة العادة خطأ الجم الغفير في حكم لا يتنبه أحد لموقع الخطأ فيه ، وأن النصوص شهدت بعصمة الأمة ، فلا يقولون إلا حقا ، سواء استندوا في قولهم [ ص: 46 ] إلى قاطع ، أو مظنون ، كما أن الرسول - عليه السلام - لما كان معصوما ، كان ما يقوله حجة ، سواء كان مستنده علما أو ظنا .

                حجة من اشترط عدد التواتر للمجمعين : هو أنا مكلفون بالعلم والشريعة ، والقطع بصحة قواعدها في جميع الأعصار ، كبعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وظهور المعجز القاطع على يده ، وورود الكتاب والسنة اللذين هما أصل الشريعة على لسانه ، ومتى قصر عدد المجمعين على شيء من ذلك عن عدد التواتر ، اختل علمنا بتلك القواعد ، وهو باطل .

                وأجيب : بأن العلم بالقواعد المذكورة قد يحصل بأخبار المجمعين وغيرهم من غير الأمة ، إذ التواتر لا يشترط فيه الإسلام ، أو بقرائن تنضم إلى إجماع العدد القليل ، فلا يلزم ما ذكرتم .

                واعلم أن الخلاف في اشتراط عدد التواتر للمجمعين ، إنما هو على رأي من جعل طريق إثبات الإجماع السمع ، أما من جعل طريق إثباته العقل ، فلا بد من عدد الصور فيه بغير خلاف .




                الخدمات العلمية