الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 95 ] الثامنة : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية .

                لنا : سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي ، كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم .

                قالوا : فتيا بعض الأمة ، ولا يبطل مذهب الميت بموته .

                قلنا : يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة كقول داود ، وهو باطل باتفاق .

                التالي السابق


                المسألة " الثامنة : اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع " أي : إذا اختلف الصحابة على قولين ، فاتفق التابعون على أحدهما ، كان ذلك إجماعا " عند أبي الخطاب والحنفية ، خلافا للقاضي وبعض الشافعية " حيث قالوا : ليس ذلك بإجماع .

                قال القرافي : لنا وللشافعية فيه قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق ، فيمتنع الاتفاق بعده ، أو هو مشروط بعدم الاتفاق ، وهو الصحيح .

                قلت : واختار الآمدي امتناع الاتفاق بعد الخلاف ، وليس ذلك مخصوصا بالتابعين مع الصحابة ، بل أي عصر من الأعصار اختلف أهله ، فهل يصح اتفاق أهل العصر بعده على أحد القولين ؟ ولا نزاع في إمكان تصور ذلك عقلا ، بل في صحته شرعا .

                " لنا : " أي : على صحة ذلك أن اتفاق أهل العصر الثاني " سبيل مؤمني عصر ، فينهض " الدليل " السمعي " على كونه معصوما ، بناء على ما سبق [ ص: 96 ] من أن إجماع كل عصر حجة ، وصار ذلك " كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم " فإنه يكون إجماعا ، كذلك هذا .

                قوله : " قالوا : " يعني المانعين لكون الاتفاق على أحد قولي أهل العصر الأول حجة ; قالوا : هذا الاتفاق هو " فتيا بعض الأمة " فلا يكون إجماعا ، لأن العصمة إنما تثبت لمجموع الأمة ، لا لبعضها ، والدليل على أنه فتيا بعض الأمة هو أن حكم القول الآخر من قولي أهل العصر الأول باق ، لأن القائلين به وإن ماتوا ; لكن قولهم لم يمت ، لأن مذهب الميت لا يبطل بموته ، بدليل أن أقوال أئمة السلف معمول بها ، معتمد عليها بعد موتهم إلى يومنا هذا فما بعده ، وإذا ثبت أن أحد قولي أهل العصر الأول لم يبطل بموت قائله ; كان اتفاق أهل العصر الثاني على القول الآخر اتفاقا على فتيا بعض الأمة ، وذلك ليس بإجماع .

                قوله : " قلنا : يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة ، كقول داود ، وهو باطل باتفاق " .

                توجيه هذا الجواب أن يقال : القول بأن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول لا يكون إجماعا ، لما ذكرتموه من أنه فتيا بعض الأمة لا كلها ، يلزم منه اختصاص الإجماع بالصحابة ، بأن لا يصح انعقاد الإجماع إلا منهم ، ولا يصح ممن بعدهم ، لأنهم وإن ماتوا ، فأقوالهم لم تبطل بموتهم ، فكل من اتفق بعدهم على حكم ، فقوله فتيا بعض الأمة لا فتيا [ ص: 97 ] كلها ; فلا يتصور انعقاد الإجماع بعدهم ، كما ذهب إليه داود الظاهري ، لكن اختصاص الإجماع بالصحابة باطل ، باتفاق منا ومن الخصم في هذه المسألة ، فيبطل ملزومه ، وهو أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول ، ليس بإجماع فيصح ما قلناه من أنه إجماع .



                تنبيه : أما اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم ، فجائز ، خلافا للصيرفي ، ودليل الجواز الوقوع ، فإن الصحابة اختلفوا في أحكام كثيرة ، ثم اتفقوا ، وقد سبقت أمثلته في مسألة انقراض العصر ، ولعل الصيرفي يحتج بأن اختلافهم على قولين فأكثر ; إجماع منهم على تسويغ الخلاف في المسألة والأخذ بكل واحد من الأقوال فيها بالاجتهاد ، فاتفاقهم بعد ذلك على أحد الأقوال رفع لذلك الإجماع ، ومعارضة للإجماع الأول بالثاني ، وهو باطل .

                والجواب : أن اتفاقهم على أحد قوليهم سبيل المؤمنين فيجب اتباعه ، وأما كون اختلافهم إجماعا على تسويغ الأخذ بكل من القولين ، فممنوع ، وإن سلم ، لكن ذلك الإجماع مشروط بعدم الإجماع الثاني على أحد القولين .

                فإن قيل : لو جاز أن يكون الإجماع على تسويغ الخلاف المذكور مشروطا بعدم الإجماع الثاني ، لجاز أن يكون إجماعهم على قول واحد مشروطا بعدم إجماع ثان ، لكن ذلك يوجب أن لا يستقر إجماع أصلا ، وأن يجوز نقض الإجماع بالإجماع أبدا ، وهو باطل ، فالمفضي إليه باطل .

                فالجواب : أن ذلك غير لازم ، لأن الإجماع على قول واحد تعينت فيه المصلحة ووجه الحق ، فاستقرت له العصمة ، بخلاف الاختلاف على [ ص: 98 ] قولين ، فإن جهة المصلحة لم تتعين في أحدهما ، فلم تستقر العصمة في الإجماع على تسويغ الأخذ بكل منهما ، فكان استقراره مشروطا بعدم ما هو أقوى منه ، فإذا وجد ، زال الإجماع الأول لزوال شرطه ، والله تعالى أعلم .




                الخدمات العلمية