1361 - ( 10 ) - حديث : { النعمان بن بشير }ويروى أنه قال : { أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : نعم ، قال : فلا إذا }ويروى أنه قال : { فارتجعه } اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في الأم ، الشافعي من طريقه باللفظ الثاني ، وهو في الصحيحين كذلك ، واللفظ الثالث عند والبيهقي ، وقوله { البخاري }هو في رواية أيسرك أن يكونوا في البر سواء ؟ ، عن داود بن أبي هند الشعبي عنه . أخرجه وغيره البيهقي
( تنبيه ) :
وقع في الوسيط للغزالي أن الواهب هو وهو غلط ظاهر . النعمان بن بشير
1362 - ( 11 ) - حديث : " { ، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات سووا بين أولادكم في العطية } من حديث الطبراني ; إلا أنه قال : { ابن عباس }بدل { النساء }وفي إسناده البنات سعيد بن يوسف ، وهو ضعيف . وذكر ابن عدي في الكامل أنه : لم يرو له أنكر من هذا .
( فائدة ) :
زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله العطية : حتى في القبل ، وهي زيادة منكرة .