قوله : في : مذهب المسألة المعرفة بالخرقاء : " للأم الثلث ، والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا . وعند زيد : " لكل واحد منهم الثلث . وعند عثمان : " للأخت النصف وللأم الثلث ، وللجد السدس . وعند علي : " للأخت النصف ، وللجد الثلث ، وللأم السدس " . وعند عمر : " للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم بالسوية . وعنه كمذهب ابن مسعود ، وعند عمر : " للأم الثلث ، والباقي للجد . أما مذهب أبي بكر ، زيد ، وعثمان ، وعلي ، فرواه وابن مسعود ، عن البيهقي الشعبي أن سأله عن أم وأخت وجد ، فقال : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحجاج ، عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت . قال : فما قال فيها وابن عباس ؟ قلت : جعلها أثلاثا ، قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة أسهم : للأخت ثلاثة ، وللأم سهمين ، وللجد سهما ، قال : فما قال فيها عثمان ؟ قلت : جعلها من ستة : فأعطى الأخت ثلاثة ، والجد سهمين ، والأم سهما ، قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت : جعلها من تسعة ، أعطى الأم ثلاثة ، والجد أربعة ، والأخت سهمين . - الحديث - وأما مذهب زيد بن ثابت ومتابعة عمر له ، فرواه ابن مسعود من طريق البيهقي إبراهيم النخعي قال : كان عمر لا يفضلان أما على جد ، وعن وعبد الله أيضا في هذه المسألة : " للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد ما بقي . وكذا رواه عمر من طريق ابن حزم إبراهيم عن ، وأما الرواية عن عمر أبي بكر فقال : نا البزار روح بن الفرج المصري ، ويقال : ليس بمصر أوثق منه : نا : نا عمرو بن خالد : نا عيسى بن يونس عباد بن موسى ، عن الشعبي قال : أتى بي موثقا فذكر القصة ، وأوردها الحجاج أبو الفرج المعافى في الجليس والأنيس بتمامها .