1542 - ( 4 ) - قوله : ما كان له أن يأكل البصل ، والثوم ، والكراث ، وهل كان حراما عليه ، فيه وجهان ، أشبههما لا .
وقوله : والأشبه . إلى آخره يؤخذ مما رواه وغيره من طريق ابن خزيمة ، عن جابر بن سمرة نحو ما أخرجه أبي أيوب ، وزاد : { مسلم }. إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم من طريق وللحاكم سفيان بن وهب ، عن أنه { أبي أيوب ، فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله ، فقال رسول الله : إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث }. من حديث ولابن خزيمة : { أبي سعيد خيبر وقعنا في تلك البقلة الثوم فأكلنا أكلا شديدا ، قال : وناس جياع ، ثم قمنا إلى المسجد ، فوجد رسول الله الريح ، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا . فقال الناس : حرمت حرمت ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ، ولكنها شجرة أكره ريحها ، وإنه يأتيني أنحاء من الملائكة ، فأكره أن يشموا ريحها }. وهذه الأحاديث تدل على أن النهي المطلق في حديث لم يعد أن فتحت الذي أخرجه ابن عمر : { البخاري خيبر عن أكل الثوم }محمول على من أراد حضور المسجد ، وقد زاد أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم يزيد بن الهاد ، عن : أن نافع كان يأكله إذا طبخ . وظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق ، بل في [ ص: 266 ] ابن عمر أبي داود من حديث والنسائي أن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل . زاد عائشة : أنه كان مشويا في قدر . ويؤيده حديث البيهقي عند عمر : { مسلم }. فمن كان آكلهما ولا بد فليمتهما طبخا ولأبي داود ، والترمذي عن : { علي }. نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا
1543 - ( 5 ) - حديث : أنه أتي بقدر فيه بقول ، فوجد لها ريحا فقربها إلى بعض أصحابه وقال : { }. متفق عليه من حديث كل فإني أناجي من لا تناجي . جابر